الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4122 ) فصل : وإن شرط أن يعمل معه غلمان رب المال ، فهو كشرط عمل رب المال ; لأن عملهم كعمله ، فإن يد الغلام كيد مولاه . وقال أبو الخطاب : فيه وجهان : أحدهما كما ذكرنا . والثاني يجوز ; لأن غلمانه ماله ، فجاز أن تعمل تبعا لماله ، كثور الدولاب ، وكما يجوز في القراض أن يدفع إلى العامل بهيمة يحمل [ ص: 233 ] عليها

                                                                                                                                            وأما رب المال لا يجوز جعله تبعا . وهذا قول مالك ، والشافعي ، ومحمد بن الحسن . فإذا شرط غلمانا يعملون معه ، فنفقتهم على ما يشترطان عليه . فإن أطلقا ، ولم يذكرا نفقتهم ، فهي على رب المال . وبهذا قال الشافعي . وقال مالك : نفقتهم على المساقي ، ولا ينبغي أن يشرطها على رب المال ; لأن العمل على المساقي ، فمؤنة من يعمله عليه ، كمؤنة غلمانه . ولنا أنه مملوك رب المال ، فكانت نفقته عليه عند الإطلاق ، كما لو أجره

                                                                                                                                            فإن شرطها على العامل ، جاز ، ولا يشترط تقديرها . وبه قال الشافعي . وقال محمد بن الحسن : يشترط تقديرها ; لأنه اشترط عليه ما لا يلزمه ، فوجب أن يكون معلوما ، كسائر الشروط . ولنا أنه لو وجب تقديرها لوجب ذكر صفاتها ، ولا يجب ذكر صفاتها . فلم يجب تقديرها . ولا بد من معرفة الغلمان المشترط عملهم ، برؤية أو صفة تحصل بها معرفتهم كما في عقد الإجارة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية