الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 161 ] ( 15 ) باب ما جاء في دية أهل الذمة .

                                                                                                                        1611 - مالك ، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني ، إذا قتل أحدهما ، مثل نصف دية الحر المسلم .

                                                                                                                        [ ص: 162 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 162 ] 37473 - قال أبو عمر : روى هذا الخبر متصلا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، أن أهل الكوفة ، اختلفوا في دية المعاهد ، فكتب عبد الحميد ، إلى عمر بن عبد العزيز ، يسأله عن ذلك ، فكتب إليه أن ديته على النصف من دية المسلم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية