( 4145 ) مسألة قال : ( فإن ، لم يجز ) وكانت للمزارع أجرة مثله . وكذلك يبطل إن أخرج المزارع البذر ، ويصير الزرع للمزارع ، وعليه أجرة الأرض . أما إذا اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ، فلا يصح ; لأنه كأنه اشترط لنفسه قفزانا معلومة ، وذلك شرط فاسد ، تفسد به المزارعة ، لأن الأرض ربما لا يخرج منها إلا تلك القفزان ، فيختص رب المال بها ، وربما لا تخرجها الأرض اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ، ويقتسما ما بقي
وأما إذا أخرج المزارع البذر ، فهو مبني على الروايتين في صحة هذا الشرط . وقد ذكر ، أنه فاسد . فإذا أخرج المزارع البذر فسدت ، كما لو أخرج العامل في المضاربة رأس المال من عنده . ومتى فسدت المزارعة ، فالزرع لصاحب البذر ; لأنه عين ما له ، ينقلب من حال إلى حال ، وينمو ، فصار كصغار الشجر إذا غرس فطال ، والبيضة إذا حضنت فصارت فرخا ، والبذر ها هنا من المزارع ، فكان الزرع له ، وعليه أجر الأرض ; لأن ربها إنما بذلها له بعوض لم يسلم له ، فرجع إلى عوض منافعها النابتة بزرعها على صاحب الزرع الخرقي
ولو ، كان الزرع له ، وعليه أجر مثل العامل لذلك ، وإن كان البذر منهما فالزرع بينهما ، ويتراجعان بما يفضل لأحدهما على صاحبه ، من أجر مثل الأرض التي فيها نصيب العامل ، وأجر العامل بقدر عمله في نصيب صاحب الأرض . فسدت ، والبذر من رب الأرض
- فصل زارعه على أن لرب الأرض زرعا بعينه وللعامل زرعا بعينه
- فصل الشروط الفاسدة في المساقاة والمزارعة تنقسم قسمين
- فصل دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه ويكون ما يخرج بينهما
- فصل اشترك ثلاثة من أحدهم الأرض ومن الآخر البذر ومن الآخر البقر والعمل
- فصل زارع رجلا وآجره أرضه فزرعها وسقط من الحب شيء فنبت في تلك الأرض عاما آخر
- فصل إجارة الأرض بالورق والذهب وسائر العروض سوى المطعوم