الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) يدخل ( في بيع القرية ) ( الأبنية ) عند الإطلاق لتبعها لها ( وساحات يحيط بها السور ) بخلاف الخارجة عنه ، ويدخل نفس السور لدخوله تحت اسمها كما صرح به السبكي ( لا المزارع ) والأشجار الخارجة عنه فلا تدخل ( على الصحيح ) لخروجها عن مسماها وما لا سور لها يدخل ما كان مختلطا ببنائها من مساكن وأبنية ، ولا تدخل الأبنية الخارجة عن السور المتصلة به كما اقتضاه كلامهما [ ص: 130 ] وإن نظر فيه الإسنوي ، وصرح الرافعي بدخول حريم الدار في بيعها فيأتي مثله هنا ، ومثل القرية فيما مر الدسكرة ، وتقال لقصر حوله بيوت وللقرية وللأرض المستوية وللصومعة ولبيوت الأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي ، وشمل ما صرح به المصنف من عدم دخول المزارع ونحوها ما لو قال بحقوقها لعدم اقتضاء العرف دخولها ، ولهذا لا يحنث من حلف لا يدخل القرية بدخولها والثاني تدخل والثالث إن قال بحقوقها دخلت وإلا فلا ، ولو باع أرضا مسمدة انقطع حق البائع منه باستعماله ، بخلاف ما لو لم يبسط بها أو بسط ولم يستعمل فإن البائع أحق به كما في الجواهر ، وتنظير بعضهم في اشتراط استعماله ودعواه الاكتفاء ببسطه يرد بأن مجرد بسطه يحتمل أنه لتجفيفه فلم يتقطع حق البائع منه إلا باستعماله .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لتبعها ) في التعليل به مسامحة لأن القرية هي الأبنية المجتمعة ، فالبناء من مسماها لا تابع له ( قوله : بخلاف الخارجة ) خلافا لحج ( قوله : كما اقتضاه كلامهما ) قال سم على حج وكلام شرح الروض كالصريح في عدم الدخول فتأمله ، لكن إن شمل قوله : ويدخل أيضا حريم القرية ما لها سور لم يشكل بعدم دخول الأبنية المتصلة بالسور وإن كانت قبل الحريم لأنه تابع للقرية دونها فغايته أنه قرية أخرى بجانب تلك وهي لا يمتنع [ ص: 130 ] استتباعها لحريمها .

                                                                                                                            نعم قد يقال الحريم حينئذ مشترك بينهما ا هـ ( قوله : وإن نظر فيه الإسنوي ) جرى ابن حج على ما قاله الإسنوي ( قوله : فيأتي مثله هنا ) أي فيدخل حريم القرية ولكون الملحظ هنا ما يشمله الاسم وعدمه وفي القصر محل الإقامة المؤبدة وعدمه افترقا ا هـ حج .

                                                                                                                            وكتب عليه سم : قد يمنع أن اسم القرية يتناول نحو مرتكض الخيل ومناخ الإبل والمحتطب : من الحريم فليراجع

                                                                                                                            ا هـ . أقول : ثم ما ذكر من الفرق مبني على أنه لا يشترط لجواز القصر مجاوزة حريم القرية ، وفيه كلام في باب القصر فليراجع .

                                                                                                                            وحاصله أنه لا يشترط مجاوزة حريم القرية خلافا للأذرعي : أي فيحتاج للفرق بينهما ( قوله : وتقال ) أي الدسكرة ( قوله : وللصومعة ) أي معبد اليهود ( قوله : يكون فيها ) أي حال كونها يكون فيها إلخ ، ولعله إنما قيد ببيوت الأعاجم لأن البيوت بهذه الصفة لم تكن معروفة للعرب ( قوله : بدخولها ) أي المزارع ( قوله : مسمدة ) أي مجعولا فيها السماد وهو بفتح السين سرجين ورماد ا هـ مختار .

                                                                                                                            ومثله في المصباح ، وفي حج بكسر السين ( قوله : باستعماله ) أي استعمال البائع إياه قبل البيع بجعله فيها مبسوطا على المعتاد من الانتفاع به في الأرض .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 129 ] . ( قوله : عند الإطلاق ) الأولى تقديمه على قول المصنف الأبنية ، وكذا يقال فيما سيأتي له عند قول المصنف وفي بيع الدار الأرض [ ص: 130 ] قوله : انقطع حق البائع منه باستعماله ) أي : استعمال البائع إياه كما فهمه سم




                                                                                                                            الخدمات العلمية