الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) يدخل ( في بيع الدابة نعلها ) وبرتها لاتصالهما بها ما لم يكونا من نقد لعدم المسامحة حينئذ بهما ، ولا يدخل في بيعها عذارها ومقودها ولجامها وسرجها اقتصارا على مقتضى اللفظ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : نعلها ) أي المسمر كما قاله السبكي وغيره ، وهل شرطه كون الدابة من الدواب التي تنعل عادة كالخيل والبغال والحمير بخلاف غيرها كالبقر أو لا فرق ؟ فيه نظر ، وظاهر عبارتهم أنه لا فرق سم على حج وما نسبه إلى ظاهر عبارتهم هو مقتضى قوله لاتصالهما إلخ ( قوله : وبرتها ) أي الحلقة التي في أنفها ( قوله : لاتصالهما بها ) أي مع كون استعمالهما لمنفعة تعود على الدابة فلا يرد عدم دخول القرط والخاتم والحزام مع اتصالها بالعبد .




                                                                                                                            الخدمات العلمية