الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ فرع ] إذا ( باع شجرة ) رطبة وحدها أو مع نحو أرض صريحا أو تبعا كما مر ( دخل عروقها ) ولو امتدت وجاوزت العادة كما شمله كلامهم ما لم يشترط قطعها ، لأن ذلك من مسماها ( وورقها ) لما ذكر إذا كان رطبا خلافا لما وقع في شرح المنهج فيها ، ولا فرق في دخول الورق بين أن يكون من فرصاد وسدر وحناء وتوت أبيض ونيلة لما مر كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ( وفي ) ( ورق التوت ) الأبيض الأنثى المبيعة شجرته في زمن [ ص: 135 ] الربيع وقد خرج ( وجه ) أنه لا يدخل لأنه يقصد لتربية دود القز ويجري في ورق النبق ، وصحح ابن الرفعة عدم دخول ورق الحناء معللا ذلك بأنه كثمر سائر الأشجار ، والتوت ، بتاءين على الصحيح ، وفي لغة أنه بالمثلثة آخره ( وأغصانها إلا اليابس ) فلا يدخل لاعتياد الناس قطعه فأشبه الثمرة أما الجافة فيتبعها غصنها اليابس وفي الخلاف بتخفيف اللام وهو البان وقيل الصفصاف خلاف منتشر ، ورجح ابن الأستاذ قول القاضي أن منه نوعا يقطع من أصله فهو كالقصب الفارسي ونوعا يترك على ساقه ويؤخذ غصنه فهو كالثمرة ، وكلام الروضة يشير لذلك ويدخل أيضا الكلام ، وهو بكسر الكاف أوعية الطلع وغيره ولو كان ثمرها مؤبرا لأنها تبقى ببقاء الأغصان .

                                                                                                                            ومثلها العرجون كما بحثه الشيخ وإن ذهب البلقيني إلى أنه لمن له الثمرة ، هذا ويمكن حمل الأول على ما إذا لم تجر العادة بقطعه مع الثمرة والثاني مع خلافه ، ومقتضى كلام المصنف عدم الفرق في دخول العروق والورق بين اليابسة وغيرها وهو مقتضى إطلاق الرافعي أيضا وصرح به في الكفاية بالنسبة للعروق .

                                                                                                                            نعم إن رجع الاستثناء للثلاثة وهو الأصح لم يدخل اليابس مطلقا ( ويصح بيعها ) رطبة ويابسة ( بشرط القلع ) وتدخل العروق فهي للمشتري ( أو القطع ) ولا تدخل كما مر فهي باقية للبائع ، وتقطع من وجه الأرض ( وبشرط الإبقاء ) إن كانت رطبة [ ص: 136 ] كما يفهمه قوله الآتي : ولو كانت يابسة إلخ ، وإلا بطل البيع بشرط إبقائها إن لم يكن ، ثم غرض صحيح في بقائها لنحو وضع جذوع عليها كما بحثه الأذرعي ، ويعمل بالشرط في حالة القطع والقلع والإبقاء ، ويدخل نحو ورقها وأغصانها مع شرط أحد الأولين وعدمه ، ولو أبقاها مدة مع شرط أحد ذينك لم تلزمه الأجرة إلا أن طالبه البائع بالمشروط فامتنع ولو سقط ما قطعه أو قلعه على شجر البائع فأتلفه ضمنه إن علم سقوطه عليه وإلا فلا ، كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وتنظير بعضهم فيه بأن التلف من فعله فيضمنه مطلقا والعلم وعدمه إنما يؤثر في الإثم وعدمه غير صحيح نشأ له من عدم استحضاره المنقول ، فقد صرح بما أفتى به الشيخان في باب إتلاف البهائم ، وعبارة ابن المقري في روضه : وإن ضرب شجرة في ملكه وعلم أنها تسقط على غافل ولم يعلمه ضمن وإلا فلا يضمنه إذ لا تقصير منه ( والإطلاق يقتضي الإبقاء ) في الشجرة الرطبة كما يفهمه كلامه المذكور أيضا لأنه العرف بخلاف اليابسة ، وشمل إطلاقه ما لو غلظت عما كانت عليه ، ولو تفرخ منها شجرة أخرى استحق بقاء ذلك الأصل سواء أعلم استخلافها كالموز أم لا لذلك على أوجه الاحتمالات ، لكن لو أزيل المتبوع فهل يزال التابع كما هو شأنه أو لا لأنه بوجوده صار مستقلا ؟ الأوجه كما رجحه بعضهم الثاني ، وإن رجح بعض آخر الأول ، ومحل ما تقرر في حالة استحقاق البائع [ ص: 137 ] الإبقاء وإلا كأن غصب أرضا وغرسها ثم باعه وأطلق فهل يبطل البيع أو يصح ويتخير المشتري إن جهل ؟ وجهان أوجههما ثانيهما ، وقضية ما تقرر دخول أولاد الشجرة الموجودة والحادثة بعد البيع وهو كذلك فيما يظهر إن علم أنها منها ، سواء أنبتت من جذوعها أم من عروقها التي بالأرض لأنها حينئذ كأغصانها ، بخلاف اللاصق بها مع مخالفة منبته لمنبتها لأنه أجنبي عنها قال الأذرعي : وشجر السماق يخلف حتى يملأ الأرض ويفسدها وفي لزوم هذا بعد ا هـ .

                                                                                                                            ورد بأن البائع مقصر بتركه شرط القطع ( والأصح ) فيما إذا استحق إبقاءها ( أنه لا يدخل ) في بيعها ( المغرس ) بكسر الراء : أي محل غرسها لعدم تناول اسمها له فليس له بيعه ولا غرس بدلها لو قلعت ( لكن يستحق منفعته ) مجانا فيجب على مالكه أو مستحق منفعته بإجارة أو وصية تمكينه منه ( ما بقيت الشجرة ) حية تبعا لها ، والثاني يدخل لاستحقاقه منفعته لا إلى غاية ، وعليه فلو قلعها أو انقلعت غرس غيرها وله بيع المغرس ، ولا يدخل مغرس في شجر يابسة قطعا لبطلان البيع بشرط إبقائها كما مر ، هذا إن استحق البائع الإبقاء وإلا جاء ما مر ، ولو بذل مالكه أرش القلع لمالكها وأراد قلعها لم يجز له ذلك ، والمغرس ما سامتها من الأرض وما تمتد إليه عروقها [ ص: 138 ] فيمتنع عليه أن يغرس في هذا ما يضر بها ، ولا يضر تجديد استحقاق للمشتري لم يكن له فاندفع ما لجمع هنا من الإشكال ولم يحتج لجواب الزركشي الذي قيل فيه إنه ساقط ، ويجري الخلاف فيمن لو باع أرضا واستثنى لنفسه شجرة هل يبقى له مغرسها أو لا ، وفيما إذا باع أرضا فيها ميت مدفون هل يبقى له مكان الدفن أو لا كما قاله الرافعي في أول الدفن ، ولو باع شجرة أو بناء في أرض مستأجرة معه أو موصى له بمنفعتها أو موقوفة عليه استحق إبقاءها بقية المدة كما بحثه ابن الرفعة لكن مجانا كالمملوكة في أوجه احتمالين والموصى بمنفعتها أبدا أو مدة معينة كذلك تلك المدة كما أفاده بعض المتأخرين ( ولو كانت ) الشجرة المبيعة في حالة الإطلاق ( يابسة ) ولم تدخل لكونها غير دعامة ( لزم المشتري القلع ) للعرف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : رطبة ) قيد بذلك للتفصيل الآتي في الأغصان ( قوله : أو تبعا ) كأن باعه الأرض وأطلق ( قوله : وجاوزت العادة ) أي ولم تخرج بذلك الامتداد من أرض البائع ، فإن خرجت كان لصاحب الأرض تكليفه قطع ما وصل إلى أرضه ( قوله : لأن ذلك ) علة للدخول ( قوله : لما ذكر ) أي في قوله لأن ذلك إلخ ( قوله : فيهما ) أي العروق والورق ( قوله : بين أن يكون إلخ ) أي وأن يكون من غير ذلك وكان الأولى له أن يقول ذلك ، ولكنه عبر بما ذكر لما فيها من الخلاف ا هـ ( قوله : من فرصاد ) اسم للتوت الأحمر خاصة ا هـ مختار .

                                                                                                                            [ فرع ] اشترى شجرة فرصاد لا ورق عليها فأورقت في يده ثم فسخ كان الورق له ، كذا أجاب به مر سائله في درسه عن ذلك ، ولعل وجهه أنه متميز عن المبيع ليس على صورة الأصل فهو في معنى الزيادة المنفصلة ، ثم أجاب بخلافه والمسألة فيها وجهان ا هـ سم على منهج . أقول : وجه الأول ظاهر كالصوف واللبن الحادثين في يد المشتري ( قوله : لما مر ) أي في قوله لأن ذلك إلخ .

                                                                                                                            [ فرع ] يستشكل دخول ورق النيلة في بيعها مع قولهم إن الجزة الظاهرة مما يجز مرارا لا تدخل في البيع ولا شك أن النيلة مما يجز مرارا فليصور ذلك بما إذا باع الظاهر منها كما إذا باعها بشرط القطع ونحو ذلك ، وقد وافق مر على صحة تصويرها بذلك بعد ما أوردت عليه الإشكال ا هـ سم على منهج . أقول : وفي استشكال ذلك لعدم دخول الجزة الظاهرة في البيع نظر لأن ذاك فيما لو باع الأرض وما هنا في بيع الشجرة هي اسم لما ظهر إلا أن يخص الإشكال بما شمله قول الشارح ولو تبعا من أنه إذا باع الأرض وأطلق دخل في البيع شجر النيلة ( قوله : وفي ورق التوت إلخ ) في إضافة الورق إلى التوت تصريح بأن التوت اسم للشجرة ، وفي تقييده بالأبيض تنبيه على أن التوت شامل للأحمر .

                                                                                                                            لكن في المختار التوت الفرصاد وفسر الفرصاد بأنه التوت الأحمر ، وعبارة حج : تنبيه : نقل الحريري عن أهل اللغة أن التوت اسم للشجر والفرصاد اسم للثمر ، وغيره عن الجوهري أن الفرصاد التوت الأحمر فقول السبكي إنه التوت ، وعبر عنه به لأنه أشهر لا يوافق شيئا من ذلك إلا أن يثبت أنه مشترك .

                                                                                                                            ثم رأيت القاموس صرح بما يوافق هذا فإنه قال التوت الفرصاد ، وقال في الفرصاد هو التوت أو حمله أو أحمره ا هـ . فكل منهما مشترك [ ص: 135 ] بين الثلاثة ( قوله : ويجري ) أي هذا الوجه ( قوله : وصحح ابن الرفعة ) ضعيف ( قوله : قطعه ) أي اليابس من الأغصان ( قوله : بتخفيف اللام ) أي مع كسر الخاء ( قوله : ورجح ابن الأستاذ إلخ ) معتمد ( قوله : أن منه ) أي الخلاف ( قوله : كالقصب الفارسي ) أي فلا يدخل في البيع ( قوله : فهو كالثمرة ) أي فلا يدخل الظاهر منه في البيع ( قوله : أوعية الطلع ) فيه إشارة إلى أن كمام جمع وهو كذلك ، ففي المختار بالكسر والكمامة وعاء الطلع وغطاء النور والجمع أكمام وأكمة وكمام وأكاميم ( قوله : وغيره ) أي كغطاء النور ( قوله : لأنها ) أي الأوعية ( قوله : ومثله العرجون ) أي وهو مجمع الشماريخ وعبر عنه في المصباح بأنه أصل الكباسة وفسرها بأنها عنقود النخل ، وعليه فالكباسة ما يسمى في العرف إسباطة والعرجون أصلها وهو مجمع الشماريخ ، قال : العرجون بضم العين المهملة الذي يعوج وينعطف وينقطع منه الشماريخ ويبقى على النخل يابسا ( قوله : ويمكن حمل الأول إلخ ) معتمد وهو قوله : ومثلها العرجون إلخ ( قوله : والثاني ) هو قوله : لمن له الثمرة ( قوله : وهو الأصح ) تقدم الجزم به في قوله إذا كان رطبا خلافا إلخ .

                                                                                                                            ( قوله : لم يدخل اليابس ) وعلى هذا فلينظر ما طريق وصول البائع إلى أخذ العروق هل يكلف الصبر إلى قطع الشجرة من المشتري فيأخذ العروق أو يأخذ العروق حالا وإن ترتب عليه نقص الشجرة أم كيف الحال ؟ فيه نظر ، ولا يبعد أن يقال إن أدى قطع العروق إلى إضرار بالشجرة لا يمكن من قطعها لما فيه من إضرار المشتري بتعييب المبيع أو إتلافه ، وفيه أنه قد يقال إن رضا المشتري وإقدامه على الشراء رضا منه بما يتولد من قطع العروق وإن أدى إلى إتلاف الشجرة ( قوله : مطلقا ) أي لا من العروق ولا الأغصان ولا الورق ( قوله : فهي للمشتري ) أي فيأخذها وإن ترتب على أخذها هدم بناء عليها للبائع كأنه لأنه رضي بذلك ولا تقصير للمشتري لأنه لا يمكنه أخذ ذلك إلا بهدم ما فوقه ( قوله : ولا تدخل ) أي العروق ( قوله : وتقطع من وجه الأرض ) أي على [ ص: 136 ] ما جرت به العادة في مثلها ، فلو أراد المشتري حفر جزء من الأرض ليتوصل به إلى زيادة ما يقطعه لم يمكن ( قوله : كما يفهمه قوله : الآتي ) قد ينازع في إفهامه ما ذكر لأن ما يأتي مفروض عند الإطلاق ولزوم القلع فيه لا يستلزم البطلان عند شرط الإبقاء ( قوله : أحد ذينك ) أي القطع أو القلع : قال حج : ولو أراد مشترط أحد ذينك استئجار المغرس ليبقيها فيه فللقفال فيه جوابان ، والذي استقر رأيه عليه المنع ، بخلاف غاصب استأجر محل غرسه ليقيه فيه لأن المحل هنا بيد المالك وثم بيد البائع فلا يمكن قبضه عن الأجرة قبل أحد ذينك ، وقياسه أنه لا يصح شراؤه له .

                                                                                                                            فإن قلت : لم لم يكن شغله بالشجرة كشغل الدار بأمتعة المشترى ؟ قلت : قد يفرق بأن تلك يتأتى التفريغ منها فلا تعد حائلة بخلاف هذه لأن القصد باستئجار أو شراء محلها إدامة بقائها ( قوله : فامتنع ) أي وتلزمه الأجرة من حين الامتناع ( قوله : إن علم ) أي ويظهر ذلك بالقرينة ( قوله : وتنظير بعضهم ) مر حج ( قوله : مطلقا ) أي علم أو لا ( قوله : من عدم استحضاره المنقول ) لكن هذا المنقول مشكل في نفسه فإن الضمان لما تلف بخطاب الوضع ، ولا فرق فيه بين العالم وغيره ( قوله : وعبارة ابن المقري ) توجيه لقوله غير صحيح ( قوله : بخلاف اليابسة ) أي فإن الإطلاق فيها لا يقتضي الإبقاء فيكلف المشتري قلعها وتدخل في بيعها عروقها كما سيأتي في قول المصنف ولو كانت يابسة إلخ ( قوله : استحق إبقاء ذلك ) بقي ما إذا قطعها وبقي جذورها هل يجب عليه قلع الجذور أو له إبقاؤها كما كان يبقي الشجرة أو يفصل بين أن تموت الجذور وتجف فيجب قلعها كما لو جفت الشجرة لأنها حينئذ لا تزيد عليها ، أو لا تموت وتستمر رطبة ويرجى نبات شجرة منها فلا يجب ويستحق إبقاءها ، فيه نظر ، ولو قطعها وأبقى جذورها فنبتت منها شجرة أخرى هل يستحق إبقاءها ؟ لا يبعد نعم فليحرر سم على منهج . أقول : قوله : أو يفصل بين إلخ هو الأقرب ( قوله : كالأصل ) قال سم على منهج في أثناء كلام : بل قال شيخنا م ر إذا قلعت أو انقلعت ولم يعرض وأراد إعادتها كما كانت فله ذلك ، أقول : قوله : إذا قلعت : أي ولو بفعل المشتري حيث كان لغرض كما يفهم من قوله ولم يعرض ، وقوله : ولم يعرض : أي ويرجع في ذلك إليه ( قوله : لذلك ) أي [ ص: 137 ] قوله لأنه العرف إلخ ( قوله : ثم باعه ) أي الغراس ( قوله : وأطلق ) خرج به ما لو شرط الإبقاء وإلحاقه ما ذكر ، والظاهر بطلان البيع لاشتمال البيع على شرط فاسد صريحا ( قوله : التي بالأرض ) ظاهره وإن وصلت العروق إلى أرض الغير ونبتت منها وهو كذلك ، لكن لصاحب الأرض حينئذ تكليف مالك الشجرة إزالة ما وصل إلى ملكه وإن كان فوقه بناء وكأنه أذن له في هدمه فلا فيضمنه لأنه لا يمكنه ذلك إلا بهدمه فلا تقصير منه ، فإن رضي ببقائه فلا أجرة فهو عارية ( قوله : وفي لزوم هذا ) أي الإبقاء ( قوله : ورد بأن البائع إلخ ) معتمد ( قوله : ولا غرس بدلها ) خرج به ما لو قصد إعادتها فيجوز له ذلك حيث رجى عودها إلى ما كانت عليه .

                                                                                                                            يؤخذ مما تقدم عن سم على منهج ( قوله : لكن يستحق منفعته ) ويمتنع على البائع التصرف في ظاهر الأرض بما يتولد منه ضرر للشجرة ، لكن لو امتدت العروق إلى موضع كان للبائع فيه بناء أو زرع قبل الشجرة واحتيج إلى إزالة أحدهما لرفع ضرر الآخر فهل يكلف البائع إزالة ملكه لدفع ضرر المشتري أو يكلف المشتري قطع ما امتد من العروق لسلامة ملك البائع وكون استحقاقه لذلك سابقا على ملك المشتري ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن البائع حيث لم يشترط القطع راض بما يتولد من الضرر ( قوله : تمكينه ) أي من الانتفاع به على العادة بالأشجار وليس له الرقاد تحتها لما فيه من الضرر بالبائع ( قوله : ما بقيت الشجرة ) وهل للمشتري وصل غصن بتلك الشجرة من غير جنسها يظهر أن له ذلك وفاقا لم ر ، فلو كبر ذلك وتفرع وأضر بالبائع فهل له أمره بقطعه ؟ ينبغي أن يقال وفاقا لم ر إن حصل منه ما لا يحصل عادة من مثل تلك الشجرة أمره بقطعه وإلا فلا ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            [ فرع ] آجر البائع الأرض لغير مالك الشجرة فالقياس صحة الإجارة ، ويثبت الخيار للمستأجر إن جهل استحقاق منفعة المغرس لغير البائع ( قوله حية ) فإذا انقلعت أو قلعها كان له أن يعيدها ما دامت حية لا بد لها ا هـ شيخنا زيادي ( قول هذا ) أي الأصح ومقابلة قوله وإلا جاء ما مر : أي في قوله ومحل ما تقرر إلخ ( قوله : لم يجز له ) [ ص: 138 ] أي بغير رضا مالك الشجرة ، أما معه فيحتمل جوازه لأنه بدل لغرض صحيح وهو تفريغ ملكه ( قوله : فيمتنع عليه ) أي البائع ( قوله : في هذا ) وكالغرس غيره مما يضر بالشجرة ( قوله : لم يكن له ) حالة البيع لأنه متفرع عن أصل استحقاقه ، والممتنع إنما هو تجدد استحقاق مبتدأ ا هـ حج .

                                                                                                                            وبه يتضح قول الشارح فاندفع إلخ ( قوله : ويجري الخلاف ) والأصح منه أنه لا يبقي المغرس ولا مكان الميت لكن يستحق الانتفاع به ما بقيت الشجرة أو شيء من أجزاء الميت غير عجب الذنب ، ثم إن كان المشتري عالما بالميت فلا خيار له وإلا فله الخيار ( قوله : هل يبقى له ) أي للبائع ( قوله : في أول الدفن ) في قوله فيجب على مالكه أو مستحق منفعته إلخ ( قوله : معه ) أي البائع ( قوله استحق ) مفهوم قوله بقية المدة أنه لو استأجر مدة تلي مدته لا يستحق إبقاءها ، وعليه فينبغي أن يأتي فيه ما بالهامش من التخيير بين القلع إلخ ( قوله : لكن مجانا ) في نسخة بدل قوله لكن مجانا إلخ لكن بأجرة المثل لباقي المدة في الأول إن علم لا في الأخيرين لأن المنفعة فيهما لم يبذل البائع فيها شيئا ولو إلخ ، وهذه هي عبارة حج فلعل الشارح رجع عنها إلى ما في الأصل الموافق لما قدمه ( قوله : كالمملوكة ) ولا يشكل هذا بما مر فيما لو باع المشتري الحجارة لآخر من لزوم الأجرة للمشتري مطلقا لما أشار إليه ثم من أن ذلك جناية أجنبي وهي مضمونة مطلقا ، وما هنا لا جناية فيه بل هو استيفاء حق ثبت للبائع وانتقل منه للمشتري ( قوله : تلك المدة ) أي فإذا انقضت بتمامها خير بين القلع وغرامة الأرش أو التبقية بالأجرة أو التملك بالقيمة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            . ( قوله : من فرصاد وسدر وحناء وتوت أبيض ونيلة ) أي أو من غيرها [ ص: 135 ] قوله : ويجري في ورق النبق ) وهو المعبر عنه فيما مر بالسدر . ( قوله : بتاءين على الصحيح ) لعله على الفصيح . ( قوله : ورجح ابن الأستاذ إلخ ) وتقدم للشارح بسط هذا مع الإشارة إلى ترجيح هذا التفصيل في شرح قول المصنف وأصول البقل التي تبقى سنين كالقت والهندبا كالشجر . ( قوله : لأنها تبقى ببقاء الأغصان ) لعل مراده أنها لا تقطع مع قطع الثمرة لانفصالها عنها . ( قوله : ومقتضى كلام المصنف عدم الفرق ) أي [ ص: 136 ] وهو خلاف الأصح كما علم مما مر . ( قوله : وعدمه ) صادق بالإطلاق وشرط الإبقاء فليراجع [ ص: 137 ] قوله : ثم باعه وأطلق ) خرج به ما إذا شرط الإبقاء ، وظاهر أنه يبطل البيع قولا واحدا للشرط الفاسد وما لو شرط القلع أو القطع ، وظاهر أنه يصح قولا واحدا فليراجع . ( قوله : هذا ) أي : استحقاق المنفعة المعبر عنه في المتن بقوله لكن يستحق منفعته إلخ ( قوله : لبطلان البيع بشرط إبقائها ) لا تلازم بين بطلان البيع ، وبين الاستحقاق وعدمه ، فلو قال لعدم استحقاقها الإبقاء لكان واضحا ( قوله : لم يجز له ذلك ) عبارة الروض وشرحه : ولو بذل مالكه أرش [ ص: 138 ] القطع لمالكها وأراد قطعها فإنه يجب عليه إبقاؤها ولا يجوز له قطعها . ( قوله : ولا يضر تجديد استحقاق للمشتري إلخ ) أي ; لأنه متفرع من أصل استحقاقه ، والممتنع إنما هو تجدد استحقاق مبتدأ كما أفصح به الشهاب حج ولا بد منه في دفع الإشكال . ( قوله : بقية المدة ) أي في مسألة الإجارة : أي : أو الوصية إن كانت مؤقتة بمدة وأبدا فيما عدا ذلك كما هو ظاهر . ( قوله : كما بحثه ابن الرفعة ) فيه أمران : الأول : أن ابن الرفعة إنما بحث ذلك في مسألتي الإجارة والوصية ، وأما مسألة الوقف فإنما بحثها الأذرعي .

                                                                                                                            الثاني : أن ابن الرفعة إنما بحث ذلك في البناء ، وإلحاق الشجر به إنما هو للأذرعي كما يعلم بمراجعة القوت ، ونبه الأذرعي على أن الكلام في الإجارة .

                                                                                                                            الصحيحة ، أما الفاسدة فتستحق فيها الأجرة ; لأن الأجرة تجب فيها يوما بيوم كما سيأتي .

                                                                                                                            ( قوله : والموصى بمنفعتها إلخ ) مكرر مع الذي قبله




                                                                                                                            الخدمات العلمية