الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1619 [ ص: 192 ] ( 17 ) باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه .

                                                                                                                        1616 - مالك ، عن ابن شهاب ، أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى : من كان عنده علم من الدية أن يخبرني ؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال : كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أورث امرأة أشيم الضبابي ، من دية زوجها ، فقال له عمر بن الخطاب : ادخل الخباء حتى آتيك ، فلما نزل عمر بن الخطاب ، أخبره الضحاك ، فقضى عمر بن الخطاب . قال [ ص: 193 ] ابن شهاب : وكان قتل أشيم خطأ .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        37643 - قال أبو عمر : هكذا روى مالك هذا الحديث : " عن ابن شهاب أن عمر لم يتجاوز به ابن شهاب .

                                                                                                                        37644 - ورواه سائر رواة ابن شهاب : " عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ، أن عمر " كذلك رواه معمر ، وابن جريج ، ويحيى بن سعيد ، وابن عيينة .

                                                                                                                        37645 - ذكر عبد الرزاق ، قال أخبرنا معمر عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب ، قال ما أرى الدية إلا للعصبة ، لأنهم يعقلون عنه ، فهل سمع أحد منكم من رسول - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئا ، فقال الضحاك بن سفيان الكلابي ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمله على الأعراب كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فأخذ بذلك عمر .

                                                                                                                        37646 - أخبرنا سعيد ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد ، قال : حدثني أبو بكر ، قال : حدثني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن يحيى بن سعيد [ ص: 194 ] عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : قام عمر بمنى ، فسأل الناس : من عنده علم من ميراث المرأة ، من عقل زوجها ؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي ، فقال : ادخل بيتك حتى آتيك . فدخل فأتاه فقال : كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها .

                                                                                                                        37648 - وقال أبو بكر : أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد ، أن عمر كان يقول : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا ، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها .

                                                                                                                        37649 - قال أبو عمر : أخطأ من قال عن ابن عيينة في هذا الحديث ، " حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان ، فجعل الضحاك هو الذي كتب إلى عمر ، ووهم وهما بينا ، لأن عمر شافهه الضحاك بذلك في بيته ، أو في خبائه بمنى .

                                                                                                                        37650 - فذلك بين ، أوردناه من رواية من ذكرنا .

                                                                                                                        37651 - وإنما الضحاك قال : كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        37652 - وكذلك رواه الحميدي ، وابن أبي عمر ، وجماعة عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : كان عمر بن الخطاب يقول : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان ، قال : كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فرجع عمر .

                                                                                                                        [ ص: 195 ] 37653 - ولا أعلم خلافا بين العلماء ، قديما ولا حديثا ، بعد قول عمر ، الذي انصرف عنه إلى ما بلغه من السنة المذكورة في أن المرأة ترث من دية زوجها ، كميراثها من سائر ماله .

                                                                                                                        37654 - وكذلك سائر الورثة ، ذوو فرض كانوا أو عصبة ، إلا شيء روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، شذ فيه عن الجماعة ، ولا أدري عن من أخذه ، إلا إن كان بلغه قول عمر ، ولم يبلغه رجوعه عن ذلك إلى السنة .

                                                                                                                        37655 - وأظن عليا - رضي الله عنه - لم يرد بقوله : قد ظلم من لم يورث الإخوة للأم من الدية .

                                                                                                                        37656 - ولم يورث الإخوة للأم من الدية إلا علي - والله أعلم - لأن الرواية لم تأت في ذلك إلا عن عمر ، وروى الثقات الأئمة رجوعه عن ذلك ، إلى ما أخبره الضحاك بن سفيان ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        37657 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، أنه كان لا يورث الإخوة للأم من الدية .

                                                                                                                        37658 - قال أبو عمر : هذا مثل شذوذه في قوله : إن الجنب المتيمم إذا وجد الماء ، ليس عليه غسل .

                                                                                                                        37659 - وهذا أيضا لم يقله أحد غيره فيما علمت ، فرحم الله القائل : كان أبو سلمة يماري ابن عباس ، فحرم بذلك علما كثيرا ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من 196 [ ص: 196 ] طرق متواترة ، منها مراسيل ومسندة ، أنه قال : " الدية لمن أحرز الميراث " و " الدية سبيلها الميراث " .

                                                                                                                        37660 - اتفق على ذلك العلماء ، وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار ، فلا معنى فيه للإكثار .

                                                                                                                        37661 - وقد شذ عنهم من المتأخرين ، من أصحاب الظاهر ، من لم يستحي من خلاف جماعتهم ، فهو محجوج بهم ، ولا يلتفت إليه معهم .

                                                                                                                        37662 - وذكر ما رواه معلى ، عن هشيم ، عن منصور بن زاذان ، عن الحسن ، عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يقول : لا يرث الإخوة من الأم ، ولا الزوج ، ولا الزوجة من الدية شيئا .

                                                                                                                        37663 - وهذا خبر منكر ، منقطع لا يصح عن علي - رضي الله عنه .

                                                                                                                        37664 - وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، والحميدي ، وابن أبي عمر ، قالوا : حدثني ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الله بن محمد بن علي ، قال : قال علي : قد ظلم من لم يورث الإخوة للأم من الدية .

                                                                                                                        37665 - وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه - من وجوه .

                                                                                                                        37666 - فبعضهم يرويه في حديث علي هذا : " قد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية " .

                                                                                                                        [ ص: 197 ] 37667 - وقد روي في حديث المرأتين التي قتلت إحداهما صاحبتها ، أن ميراثها لزوجها وولدها ، والعقل على عصبتها .

                                                                                                                        37668 - وقال الشعبي : قد ورث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزوج والزوجة من الدية .

                                                                                                                        37669 - وقال وكيع ، عن هشام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يورث الإخوة من الأم من الدية .

                                                                                                                        37670 - قال أبو عمر : انعقد الإجماع بذلك على هذا ، والحمد لله كثيرا .

                                                                                                                        37671 - والآثار فيها عن التابعين كثيرة وفي ما أخبرنا به كفاية .




                                                                                                                        الخدمات العلمية