الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن مثل برقيقه بقطع عضو أو حرقه عتق ، في المنصوص ، بلا حكم ( م ) قال جماعة : لا مكاتب ، لا بضربه وخدشه ، وفي اعتبار القصد وثبوت الولاء وجهان ( م 6 - 7 ) ولو زاد ثمنه بجب أو خصي فيتوجه حل الزيادة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 6 ، 7 ) قوله فيما إذا مثل برقيقه : وفي اعتبار القصد وثبوت الولاء وجهان . انتهى . فيه مسألتان : ( المسألة الأولى 6 ) هل يعتبر في التمثيل القصد أم لا ، أطلق الخلاف ، أحدهما لا يعتبر ذلك ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعايتين ، قال في الفائق : [ ص: 84 ] لم يشترط القصد غير ابن عقيل ، قال القاضي في التعليق : لا نعرف عن أحمد نصا بالفرق بين الخطإ والعمد ( قلت ) : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يشترط القصد في ذلك ، اختاره ابن عقيل ، وقطع به في الوجيز ، والقاضي في التعليق .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 7 ) هل يثبت الولاء إذا عتق عليه بالتمثيل أم لا ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) يثبت ويكون لسيده ، وهو الصحيح ، نص عليه ، وقدمه في الرعايتين والفائق .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يثبت ويكون لبيت المال ، ذكره في الرعاية .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : يصرف في رقاب ، قال : وهو قياس المذهب ، قال في الفائق : قلت : واختاره ابن الزاغوني .




                                                                                                          الخدمات العلمية