الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فصل

[ تعليق الطلاق بشرط مضمر ]

ومن ذلك أنه لو قال : " أنت طالق " وقال : أردت إن كلمت رجلا أو خرجت من داري ، لم يقع به الطلاق في أحد الوجهين لأصحاب أحمد والشافعي ، وكذلك لو قال : أردت إن شاء الله ، ففيه وجهان لهم ، ونص الشافعي فيما لو قال : " إن كلمت زيدا فأنت طالق " ثم قال : أردت به إلى شهر ، فكلمه بعد شهر ، لم تطلق باطنا ، ولا فرق بين هذه الصورة والصورتين اللتين قبلها ، فإن التقييد بالغاية المنوية كالتقييد بالمشيئة المنوية ، وهو أولى بالجواز من تخصيص العام بالنية ، كما إذا قال : " نسائي طوالق " واستثنى بقلبه واحدة منهن ، فإنه إذا صح الاستثناء بالنية في إخراج ما يتناوله اللفظ صح التقييد بالنية بطريق الأولى ; فإن اللفظ لا دلالة له بوضعه على عموم الأحوال والأزمان ، ولو دل عليها بعمومه فإخراج بعضها تخصيص للعام ، وهذا ظاهر جدا ، وغايته استعمال العام في الخاص أو المطلق في المقيد ، وذلك غير بدع لغة وشرعا وعرفا ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : { أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه } فالصواب قبول مثل هذا فيما بينه وبين الله وفي الحكم أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية