الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( لا بيع البر بالدقيق أو بالسويق ) أي لا يجوز بيع الحنطة بأحدهما متفاضلا ، ولا متساويا لأنه جنس من وجه ، وإن خص باسم آخر فيحرم لشبهة الربا ، والمعيار فيهما الكيل ، وهو غير مسو لهما بخلاف بيع دهن السمسم بالسمسم حيث يجوز لأن المعيار فيه الوزن ، وهو مسو ، والسويق ما يجرش من الشعير والحنطة وغيرهما ذكره الكرماني في باب من مضمض من السويق .

                                                                                        وأشار المؤلف إلى جواز بيع الدقيق بالدقيق متساويا ولا يجوز متفاضلا لاتحاد الاسم والصورة والمعنى ، ولا عبرة باحتمال التفاضل كما في البر بالبر ، وقيده ابن الفضل بما إذا كانا مكبوسين ، وإلا لا يجوز ، وإن باعه بمثله موازنة ففيه روايتان وبيع المنخول بغير المنخول لا يجوز إلا متساويا كما في الخلاصة ، وقيد بالبر لأن بيع الدقيق بالسويق لا يجوز مطلقا عنده ، وجاز عندهما مطلقا لاختلاف الجنس ، ولكن يدا بيد لأن القدر يجمعهما ، وله أنهما جنس واحد من وجه لأنهما من أجزاء الحنطة ، وبيع المقلية بالمقلية ، والسويق بالسويق متساويا جائز لاتحاد الاسم .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله وهو غير مسو لهما ) قال الزيلعي ألا ترى أن البر إذا طحن يزيد عليه ، وتلك الزيادة كانت موجودة في الحال ، وظهرت بالطحن ( قوله وقيد بالبر إلخ ) أي لأن بيع الدقيق [ ص: 147 ] بالسويق فيه خلافهما تأمل .




                                                                                        الخدمات العلمية