[ ص: 244 - 246 ] كتاب الصيد : الاصطياد ويطلق على ما يصاد والفعل مباح لغير المحرم في غير الصيد الحرم لقوله تعالى: { وإذا حللتم فاصطادوا }ولقوله عز وجل : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما }ولقوله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه : { لعدي بن حاتم الطائي }" وعلى إباحته انعقد الإجماع ، ولأنه نوع اكتساب وانتفاع بما هو مخلوق لذلك وفيه استيفاء المكلف وتمكينه من إقامة التكاليف ، فكان مباحا بمنزلة الاحتطاب ، ثم جملة ما يحويه الكتاب فصلان أحدهما في الصيد بالجوارح ، والثاني في الاصطياد بالرمي . إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه فلا تأكل ; لأنه إنما أمسك على نفسه ، وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك
كتاب الصيد
- فصل في الجوارح
- فصل في الرمي
التالي
السابق
[ ص: 246 ] كتاب الصيد الحديث الأول : { : إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل ، وإن أكل منه فلا تأكل ، ; لأنه إنما أمسك على نفسه ، وإن شارك كلبك كلب آخر ، فلا تأكل ، فإنك إنما سميت على كلبك ، ولم تسم على كلب غيرك لعدي بن حاتم }" ; قلت : أخرجه الأئمة الستة عنه ، { قال عليه السلام }انتهى . أحاديث الخصوم : قلت : يا رسول الله إني أرسل كلبي ، وأسمي ، فقال : إذا أرسلت كلبك وسميت ، فأخذ فقتل فكل ، فإن أكل منه ، فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه ، قلت : إني أرسل كلبي فأجد ، معه آخر ، لا أدري أيهما أخذه ، فقال : لا تأكل ، فإنما سميت على كلبك ، ولم تسم على كلب آخر
استدل في لمالك بحديثين : أحدهما أخرجه إباحة ما أكل منه الكلب أبو داود عن داود بن عمرو الدمشقي عن بشر بن عبيد الله عن عن أبي إدريس الخولاني أبي ثعلبة ، قال : { }انتهى . قال في " التنقيح " : إسناده حسن . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب : إذا أرسلت [ ص: 247 ] كلبك ، وذكرت اسم الله ، فكل ، وإن أكل منه ، وكل ما ردت عليك يدك
الحديث الثاني : أخرجه عن الدارقطني عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب أبو ثعلبة ، فقال : يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة ، فأفتني في صيدها ، فقال : إن كانت لك كلاب مكلبة ، فكل مما أمسكن عليك ، قال : ذكي ، وغير ذكي ؟ قال : ذكي ، وغير ذكي ، قال : وإن أكل منه ؟ قال : وإن أكل منه ، قال : يا رسول الله أفتني في قوسي ، قال : كل ما رد عليك قوسك ، قال : ذكي ، وغير ذكي ؟ قال : ذكي ، وغير ذكي ، قال : وإن تغيب عني ؟ قال : وإن تغيب عنك ما لم يصل ، أو تجد فيه أثرا غير سهمك }انتهى . أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له :
قال في " التنقيح " : إسناده صحيح ، قال : وقد يجمع بين الأحاديث بأنه علل التحريم في حديث عدي بكونه أمسك على نفسه ، وفي حديث ، داود ، ويحتمل أنه أباحه لكونه أكل منه بعد انصرافه انتهى . وعمر
قلت : يعكر هذا بما أخرجه أبو نعيم في " الحلية في ترجمة " عن الفضيل بن عياض علي بن ثابت الدهان ثنا عن الفضيل بن عياض عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب سلمان ، قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أدركت كلبك ، وقد أكل نصفه فكل }انتهى
وقال : غريب تفرد به عن الفضيل علي بن ثابت ، والصحيح ما رواه : { عدي بن حاتم }انتهى . وإن أكل منه الكلب ، فلا تأكل
حديث في " لأحمد " : أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن تحريمه أكل صيد الكلب الأسود الحسن عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عبد الله بن مغفل }انتهى وصححه لولا أن الكلاب أمة من الأمم ، لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم الترمذي [ ص: 248 ] قال في " التنقيح " : قال : أحمد الحسن سمع من ابن المغفل ، وقال ابن الجوزي في " التحقيق " : فأمره بقتله ، نهي عن إمساكه والاصطياد به انتهى
وقال : وحديث البيهقي أبي ثعلبة مخرج في " الصحيحين " ، وليس فيه ذكر الأكل ، وحديث إذا أكل منه الكلب ، فلا تأكل ، أصح من حديث عدي بن حاتم ، وحديث داود ، انتهى عمرو بن شعيب
استدل في لمالك بحديثين : أحدهما أخرجه إباحة ما أكل منه الكلب أبو داود عن داود بن عمرو الدمشقي عن بشر بن عبيد الله عن عن أبي إدريس الخولاني أبي ثعلبة ، قال : { }انتهى . قال في " التنقيح " : إسناده حسن . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب : إذا أرسلت [ ص: 247 ] كلبك ، وذكرت اسم الله ، فكل ، وإن أكل منه ، وكل ما ردت عليك يدك
الحديث الثاني : أخرجه عن الدارقطني عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب أبو ثعلبة ، فقال : يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة ، فأفتني في صيدها ، فقال : إن كانت لك كلاب مكلبة ، فكل مما أمسكن عليك ، قال : ذكي ، وغير ذكي ؟ قال : ذكي ، وغير ذكي ، قال : وإن أكل منه ؟ قال : وإن أكل منه ، قال : يا رسول الله أفتني في قوسي ، قال : كل ما رد عليك قوسك ، قال : ذكي ، وغير ذكي ؟ قال : ذكي ، وغير ذكي ، قال : وإن تغيب عني ؟ قال : وإن تغيب عنك ما لم يصل ، أو تجد فيه أثرا غير سهمك }انتهى . أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له :
قال في " التنقيح " : إسناده صحيح ، قال : وقد يجمع بين الأحاديث بأنه علل التحريم في حديث عدي بكونه أمسك على نفسه ، وفي حديث ، داود ، ويحتمل أنه أباحه لكونه أكل منه بعد انصرافه انتهى . وعمر
قلت : يعكر هذا بما أخرجه أبو نعيم في " الحلية في ترجمة " عن الفضيل بن عياض علي بن ثابت الدهان ثنا عن الفضيل بن عياض عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب سلمان ، قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أدركت كلبك ، وقد أكل نصفه فكل }انتهى
وقال : غريب تفرد به عن الفضيل علي بن ثابت ، والصحيح ما رواه : { عدي بن حاتم }انتهى . وإن أكل منه الكلب ، فلا تأكل
حديث في " لأحمد " : أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن تحريمه أكل صيد الكلب الأسود الحسن عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عبد الله بن مغفل }انتهى وصححه لولا أن الكلاب أمة من الأمم ، لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم الترمذي [ ص: 248 ] قال في " التنقيح " : قال : أحمد الحسن سمع من ابن المغفل ، وقال ابن الجوزي في " التحقيق " : فأمره بقتله ، نهي عن إمساكه والاصطياد به انتهى
وقال : وحديث البيهقي أبي ثعلبة مخرج في " الصحيحين " ، وليس فيه ذكر الأكل ، وحديث إذا أكل منه الكلب ، فلا تأكل ، أصح من حديث عدي بن حاتم ، وحديث داود ، انتهى عمرو بن شعيب