[ ص: 305 ] مختصر القراض إملاء ، وما دخل في ذلك من كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى
قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صير ربح ابنيه في المال الذي تسلفاه بالعراق فربحا فيه بالمدينة فجعله قراضا عندما قال له رجل من أصحابه : لو جعلته قراضا ففعل وأن عمر رضي الله عنه دفع مالا قراضا في النصف " .
قال الماوردي : اعلم أن والمضاربة اسمان لمسمى واحد ، فالقراض لغة القراض أهل الحجاز ، والمضاربة لغة أهل العراق .
وفي تسميته قراضا تأويلان : أحدهما : وهو تأويل البصريين أنه سمي بذلك ؛ لأن رب المال قد قطعه من ماله ، والقطع يسمى قراضا ، ولذلك سمي سلف المال قرضا ، ومنه سمي المقرض مقراضا ؛ لأنه يقطع ، وقيل : قرض الفار ؛ لأنه قطع الفار .
والتأويل الثاني وهو تأويل البغداديين أنه سمي قراضا ؛ لأن لكل واحد منهما صنعا كصنع صاحبه في بذل المال من أحدهما ووجود العمل من الآخر ، مأخوذ من قولهم قد تقارض الشاعران إذا تناشدا .
وأما المضاربة ففي تسميتها بذلك تأويلان : أحدهما أنها سميت بذلك ؛ لأن كل واحد منهما يضرب في الربح بسهم ، والثاني أنها سميت بذلك ؛ لأن العامل يتصرف فيها برأيه واجتهاده مأخوذ من قولهم فلان يصرف الأمور ظهرا لبطن ، ومنه قوله تعالى : وإذا ضربتم في الأرض ، النساء : 101 ] أي تفرقتم فيها بالسفر وهذا تأويل تفرد به بعض البصريين ، ويشارك في الأول البغداديون وباقي البصريين .
مختصر القراض
- تعريف القراض
- مسألة لا يجوز القراض إلا في الدنانير والدراهم التي هي أثمان للأشياء وقيمها
- مسألة إن قارضه وجعل رب المال معه غلامه وشرط أن الربح بينه وبين العامل والغلام أثلاثا
- مسألة لا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد
- مسألة لا يشترط أحدهما درهما على صاحبه ومما بقي بينهما
- مسألة لو اشترط أن يشتري صنفا موجودا في الشتاء والصيف
- مسألة إذا سافر كان له أن يكتري من المال من يكفيه بعض المؤنة
- مسألة إن خرج بمال لنفسه كانت النفقة على قدر المالين بالحصص
- مسألة ما اشترى فله الرد بالعيب
- مسألة حال الوكيل في رد ما وجد به عيبا
- مسألة إن اشترى وباع بالدين فضامن إلا أن يأذن له
- مسألة هو مصدق في ذهاب المال مع يمينه
- مسألة العامل في القراض ممنوع أن يقارض غيره بمال القراض ما لم يأذن له رب المال
- مسائل المزني
- فصل القول في حصة أحدهما من الربح