الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 101 ] باب التدبير وهو تعليق العتق بالموت ، ويصح ممن تصح وصيته من ثلثه ، ونقل حنبل : من كله ; لأنه قد وقع فيه عتق ، وعنه : في الصحة مطلقا ، نحو : إن مت فأنت حر أو مدبر . ومقيدا ، نحو : إن مت من مرضي هذا أو عامي هذا أو بهذا البلد فأنت حر ، وإن قالا لعبدهما : إن متنا فأنت حر ، فهو تعليق للحرية بموتهما جميعا ، ذكره القاضي وجماعة ، ولا يعتق بموت أحدهما شيء ، ولا يبيع وارثه حقه .

                                                                                                          وقال أحمد واختاره الشيخ وغيره : إذا مات أحدهما فنصيبه حر ، فإن أراد أنه حر بعد آخرهما موتا فإن جاز تعليق الحرية على صفة بعد الموت عتق بعد موت الآخر منهما عليهما ، وإلا عتق نصيب الآخر منهما بالتدبير ، وفي سرايته إن احتمله ثلثه الروايتان . وصريحه وكنايته كالعتق ، ولفظه صريح ، ويبطل هو وعتق معلق بشرط بموته قبل وجوده ، نحو : إن خدمتني سنة فأنت حر فيموت السيد قبل مضيها ، وإن قال : إن شئت فأنت مدبر ، فشاء حياة سيده فقط ، صار مدبرا ، كمتى شئت ، وإذا شئت . وقيل : يختص بالمجلس ، وذكره القاضي في إذا . وإن قال : أنت حر بعد موتي بشهر ، أو اخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر ، ففي صحته وعتقه روايتان ( م 1 و 2 ) [ ص: 102 ] ويتوجهان في وصية لعبده بمشاع .

                                                                                                          فإن صح وأبرئ من الخدمة [ ص: 103 ] عتق من حينه ، وقيل : بعد سنة .

                                                                                                          [ ص: 101 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 101 ] باب التدبير ( مسألة 1 و 2 ) قوله : وإن قال أنت حر بعد موتي بشهر أو اخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر ففي صحته وعتقه روايتان . انتهى . ذكر مسألتين . [ ص: 102 ] المسألة الأولى ) لو قال أنت حر بعد موتي بشهر ، فهل يصح ويعتق أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجى والفائق ، والنظم في التدبير ، وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) يصح ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، قال في الرعايتين : صح ، في الأصح ، وبه قطع في الوجيز .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا يصح ولا يعتق ، اختاره أبو بكر ، وصححه في النظم في كتاب العتق ، وقدمه في الخلاصة في باب التدبير ، وقطع به في الحاوي الصغير ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته .

                                                                                                          ( تنبيه ) قال في فوائد القواعد : بنى طائفة من الأصحاب هاتين الروايتين على أن التدبير هل هو تعليق بصفة أو وصية ؟ فإن قلنا هو وصية صح تقييدها بصفة أخرى توجد بعد الموت ، وإن قلنا عتق بصفة لم يصح ذلك ، وهؤلاء قالوا لو صرح بالتعليق فقال إن دخلت الدار بعد موتي بشهر فأنت حر ، لم يعتق ، رواية واحدة ، وهي طريقة ابن عقيل في إشارته .

                                                                                                          وقال ابن رجب : والصحيح أن هذا الخلاف ليس مبنيا على هذا الأصل ، وذكر علته وقال : ومن الأصحاب من جعل هذا العقد تدبيرا ، ومنهم من ينفي ذلك ، ولهم في حكاية الخلاف فيه أربع طرق ذكرت في غير هذا الموضع . انتهى .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 2 ) لو قال اخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر ، والحكم فيها كالحكم في التي قبلها خلافا ومذهبا ، وقد علمت الصحيح من ذلك .

                                                                                                          ( تنبيه ) . قوله : ويتوجهان في وصية لعبده بمشاع . انتهى . قد علمت الصحيح من القولين ، فكذا في هذه ، مع أن الصحيح من المذهب صحة وصيته له بمشاع ، على ما تقدم في الوصايا ، ولم يظهر لي وجه التوجيه .




                                                                                                          الخدمات العلمية