الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2065 [ ص: 438 ] 76 - باب: بيع الشعير بالشعير

                                                                                                                                                                                                                              2174 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار ، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا ، حتى اصطرف مني ، فأخذ الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة ، وعمر يسمع ذلك ، فقال : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" . [انظر : 2134 - مسلم: 1586 - فتح: 4 \ 377]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث عمر ، وقد سلف الكلام عليه في آخر بيع الطعام قبل أن يقبض .

                                                                                                                                                                                                                              وقوله : (فتراوضنا) أي : زدت أنا ونقص هو .

                                                                                                                                                                                                                              وفيه : المراوضة في الصرف .

                                                                                                                                                                                                                              وقوله : (حتى يجيء خازني من الغابة) .

                                                                                                                                                                                                                              فيه : أن العقوبة لا تلحق من لا يعلم .

                                                                                                                                                                                                                              وقول عمر : (والله لا تفارقه حتى تأخذ منه) . ظاهره أن التراخي في المجلس لا يضر في الصرف ، وهو قول الشافعي خلافا لمالك عملا بقوله "إلا هاء وهاء ويدا بيد" .

                                                                                                                                                                                                                              وقوله : (والله لا تفارقه حتى تأخذ منه) . وفي الترمذي : والله لتعطينه ورقه أو لتؤدين إليه ذهبه .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 439 ] فيه : حلف الإمام من غير استحلاف والتأكيد باليمين ; لأنه أبلغ ، وسمي الذهب بالورق وسائر ما ذكر ربا ، وكان الربا في الجاهلية الزيادة في الدين عند حلوله ، وألحق به كل حرام .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية