[ ص: 441 ] فصل ( في استطباب غير المسلمين وائتمانهم ونظر الأطباء والطبيبات إلى العورات ) .
يكره أن
nindex.php?page=treesubj&link=26304يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة وأن يأخذ منه دواء لم يبين مفرداته المباحة وكذا ما وصفه من الأدوية أو عمله ذكره في الرعاية وغيرها ، وذكروا ألا تطب ذمية مسلمة ولا تقبلها مع وجود مسلمة تطبها أو تقبلها ، وهذا مبني على تحريم نظر الذمية للمسلمة وإلا جاز ، وعنه أنها لا تقبلها .
وقال في مجمع البحرين يجوز أن يستطب أهل الذمة في أحد الوجهين .
وذكر
أبو الحسين في مسألة نظر الذمية لمسلم أنه يجوز أن يستطب ذميا إذا لم يجد غيره على احتمال في المذهب قال
المروذي أدخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله رحمه الله نصرانيا فجعل يصف
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأبو عبد الله يكتب ما وصفه ثم أمرني فاشتريت له قال القاضي إنما يرجع إلى قوله في الدواء المباح فإن كان موافقا للداء فقد حصل المقصود وإن لم يوافق فلا حرج في تناوله ، وهذا بخلاف ما لو أشار بالفطر في الصوم ، والصلاة جالسا ونحو ذلك ; لأنه خبر فتعلق بالدين فلا يقبل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في رواية
أحمد بن الحسين الترمذي : يكره شرب دواء المشرك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي كان يأمرني أن لا أشتري له ما يصف له النصارى ولا يشرب من أدويتهم وللدلالة عليه أنه لا يؤمن أن يخلطوا بذلك شيئا من السمومات والنجاسات فهذا من القاضي يقتضي أن لا يجوز استعمال دواء ذمي لم تعرف مفرداته وسبق في الرعاية الكراهة وقد كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وفيما كرهه الخلاف المشهور هل يحرم أو يكره
وقال
الشيخ تقي الدين : إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله
[ ص: 442 ] كما قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=75ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك } .
وفي الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4418أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلا مشركا هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية وائتمنه على نفسه وماله وكانت خزاعة عيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم ، } وقد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2891أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطب الحارث بن كلدة وكان كافرا ، } وإذا أمكنه أن يستطب مسلما فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله فلا ينبغي أن يعدل عنه ، وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابي أو استطبابه فله ذلك ولم يكن من ولاية
اليهود والنصارى المنهي عنها وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسنا فإن الله تعالى يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=46ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم } انتهى كلامه .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في حديثه صلح
الحديبية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39915وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا له من خزاعة وقبوله خبره } إن فيه دليلا على جواز قبول المتطبب الكافر فيما يخبر به عن صفة العلة ووجه العلاج إذا كان غير متهم فيما يصفه وكان غير مظنون به الريبة . فإن
nindex.php?page=treesubj&link=19356مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منه حتى الفرجين وكذا الرجل مع الرجل قال
ابن حمدان : وإن لم يوجد من يطبه سوى امرأة فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منه حتى فرجيه .
قال القاضي يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=19356للطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة إليها نص عليه في رواية
المروذي وحرب nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم وكذلك يجوز للمرأة ، وللرجل أن ينظر إلى عورة الرجل عند الضرورة نص عليه في رواية
[ ص: 443 ] حرب والمروذي وكذلك تجوز خدمة المرأة الأجنبية ويشاهد منها عورة في حال المرض إذا لم يوجد محرم نص عليه في رواية
المروذي ولذلك يجوز لذوات المحارم أن يلي بعضهم عورة بعض عند الضرورة نص عليه في رواية
جعفر nindex.php?page=showalam&ids=12425وإسماعيل .
وقال
المروذي قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله المرأة يكون بها الكسر فيضع المجبر يده عليها قال : هذه ضرورة ولم ير به بأسا قلت
لأبي عبد الله مجبر يعمل بخشبة فقال لا بد لي من أن أكشف صدر المرأة وأضع يدي عليها ، قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة يؤجر قلت
ابن مضرس ؟ قال : نعم قلت فأيش تقول ؟ قال هذه ضرورة ولم ير به بأسا قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله والكحال يخلو بالمرأة وقد انصرف من عنده من النساء هل هذه الخلوة منهي عنها قال أليس هو على ظهر الطريق قيل نعم قال إنما الخلوة تكون في البيوت .
[ ص: 441 ] فَصْلٌ ( فِي اسْتِطْبَابِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ وَائْتِمَانِهِمْ وَنَظَرِ الْأَطِبَّاءِ وَالطَّبِيبَاتِ إلَى الْعَوْرَاتِ ) .
يُكْرَهُ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26304يَسْتَطِبَّ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَأَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ دَوَاءً لَمْ يُبَيِّنْ مُفْرَدَاتِهِ الْمُبَاحَةَ وَكَذَا مَا وَصَفَهُ مِنْ الْأَدْوِيَةِ أَوْ عَمَلِهِ ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا ، وَذَكَرُوا أَلَّا تَطِبَّ ذِمِّيَّةٌ مُسْلِمَةً وَلَا تَقْبَلْهَا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمَةٍ تَطِبُّهَا أَوْ تَقْبَلْهَا ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى تَحْرِيمِ نَظَرِ الذِّمِّيَّةِ لِلْمُسْلِمَةِ وَإِلَّا جَازَ ، وَعَنْهُ أَنَّهَا لَا تَقْبَلْهَا .
وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَطِبَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ .
وَذَكَرَ
أَبُو الْحُسَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ نَظَرِ الذِّمِّيَّةِ لِمُسْلِمٍ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَطِبَّ ذِمِّيًّا إذَا لَمْ يَجِدُ غَيْرَهُ عَلَى احْتِمَالٍ فِي الْمَذْهَبِ قَالَ
الْمَرُّوذِيُّ أَدْخَلْتُ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ نَصْرَانِيًّا فَجَعَلَ يَصِفُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَكْتُبُ مَا وَصَفَهُ ثُمَّ أَمَرَنِي فَاشْتَرَيْتُ لَهُ قَالَ الْقَاضِي إنَّمَا يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِ فِي الدَّوَاءِ الْمُبَاحِ فَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِلدَّاءِ فَقَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ فَلَا حَرَجَ فِي تَنَاوُلِهِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَشَارَ بِالْفِطْرِ فِي الصَّوْمِ ، وَالصَّلَاةِ جَالِسًا وَنَحْوِ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ خَبَرٌ فَتَعَلَّقَ بِالدِّينِ فَلَا يُقْبَلُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ
أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ التِّرْمِذِيِّ : يُكْرَهُ شُرْبُ دَوَاءِ الْمُشْرِكِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15202الْمَرُّوذِيُّ كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ لَا أَشْتَرِيَ لَهُ مَا يَصِفُ لَهُ النَّصَارَى وَلَا يَشْرَبُ مِنْ أَدْوِيَتِهِمْ وَلِلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَخْلِطُوا بِذَلِكَ شَيْئًا مِنْ السُّمُومَاتِ وَالنَّجَاسَاتِ فَهَذَا مِنْ الْقَاضِي يَقْتَضِي أَنْ لَا يَجُوزَ اسْتِعْمَالُ دَوَاءِ ذِمِّيٍّ لَمْ تُعْرَفْ مُفْرَدَاتُهُ وَسَبَقَ فِي الرِّعَايَةِ الْكَرَاهَةُ وَقَدْ كَرِهَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَفِيمَا كَرِهَهُ الْخِلَافَ الْمَشْهُورُ هَلْ يَحْرُمُ أَوْ يُكْرَهُ
وَقَالَ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : إذَا كَانَ الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ خَبِيرًا بِالطِّبِّ ثِقَةً عِنْدَ الْإِنْسَانِ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَطِبَّ كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُودِعَهُ الْمَالَ وَأَنْ يُعَامِلَهُ
[ ص: 442 ] كَمَا قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=75وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إلَيْكَ } .
وَفِي الصَّحِيحِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4418أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَاجَرَ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا مُشْرِكًا هَادِيًا خِرِّيتًا وَالْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ وَائْتَمَنَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَكَانَتْ خُزَاعَةُ عَيْبَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمُهُمْ وَكَافِرُهُمْ ، } وَقَدْ رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2891أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يَسْتَطِبَّ الْحَارِثُ بْنُ كِلْدَةَ وَكَانَ كَافِرًا ، } وَإِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَسْتَطِبَّ مُسْلِمًا فَهُوَ كَمَا لَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُودِعَهُ أَوْ يُعَامِلَهُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْدِلَ عَنْهُ ، وَأَمَّا إذَا احْتَاجَ إلَى ائْتِمَانِ الْكِتَابِيِّ أَوْ اسْتِطْبَابِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ وِلَايَةِ
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الْمَنْهِيُّ عَنْهَا وَإِذَا خَاطَبَهُ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ كَانَ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=46وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ } انْتَهَى كَلَامُهُ .
وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ فِي حَدِيثِهِ صُلْحُ
الْحُدَيْبِيَةِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39915وَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةُ وَقَبُولُهُ خَبَرَهُ } إنَّ فِيهِ دَلِيلًا عَلَى جَوَازِ قَبُولُ الْمُتَطَبِّبِ الْكَافِرِ فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ عَنْ صِفَةِ الْعِلَّةِ وَوَجْهِ الْعِلَاجِ إذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّهَمٍ فِيمَا يَصِفُهُ وَكَانَ غَيْرَ مَظْنُونٍ بِهِ الرِّيبَةُ . فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=19356مَرِضَتْ امْرَأَةٌ وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَطِبُّهَا غَيْرُ رَجُلٍ جَازَ لَهُ مِنْهَا نَظَرُ مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى نَظَرَهُ مِنْهُ حَتَّى الْفَرْجَيْنِ وَكَذَا الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ
ابْنُ حَمْدَانَ : وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَطِبُّهُ سِوَى امْرَأَةٍ فَلَهَا نَظَرُ مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى نَظَرِهِ مِنْهُ حَتَّى فَرْجَيْهِ .
قَالَ الْقَاضِي يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=19356لِلطَّبِيبِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ الْمَرْأَةِ إلَى الْعَوْرَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ
الْمَرُّوذِيِّ وَحَرْبٍ nindex.php?page=showalam&ids=13665وَالْأَثْرَمِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ ، وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ
[ ص: 443 ] حَرْبٍ وَالْمَرُّوذِيِّ وَكَذَلِكَ تَجُوزُ خِدْمَةُ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَيُشَاهِدُ مِنْهَا عَوْرَةً فِي حَالِ الْمَرَضِ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَحْرَمٌ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ
الْمَرُّوذِيِّ وَلِذَلِكَ يَجُوزُ لِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ أَنْ يَلِيَ بَعْضَهُمْ عَوْرَةَ بَعْضٍ عِنْدَ الضَّرُورَةِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ
جَعْفَرٍ nindex.php?page=showalam&ids=12425وَإِسْمَاعِيلَ .
وَقَالَ
الْمَرُّوذِيُّ قُلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْأَةُ يَكُونُ بِهَا الْكَسْرُ فَيَضَعُ الْمُجَبِّرُ يَدَهُ عَلَيْهَا قَالَ : هَذِهِ ضَرُورَةٌ وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُجَبِّرٌ يَعْمَلُ بِخَشَبَةٍ فَقَالَ لَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أَكْشِفَ صَدْرَ الْمَرْأَةِ وَأَضَعَ يَدِي عَلَيْهَا ، قَالَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=55طَلْحَةُ يُؤْجَرُ قُلْتُ
ابْنُ مُضَرِّسٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ فَأَيْشٍ تَقُولُ ؟ قَالَ هَذِهِ ضَرُورَةٌ وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا قُلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَالْكَحَّالُ يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ وَقَدْ انْصَرَفَ مَنْ عِنْدَهُ مِنْ النِّسَاءِ هَلْ هَذِهِ الْخَلْوَةُ مَنْهِيٌّ عَنْهَا قَالَ أَلَيْسَ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ قِيلَ نَعَمْ قَالَ إنَّمَا الْخَلْوَةُ تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ .