الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 437 ) مسألة : قال : والرجل والمرأة في ذلك سواء يعني في المسح على الخفاف ، وسائر أحكامه وشروطه ; لعموم الخبر ; ولأنه مسح أقيم مقام الغسل ، فاستوى فيه الرجال والنساء ، كالتيمم ، ولا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول وغيرهما . وقال بعض الشافعية : ليس لهما أن يمسحا على الخف أكثر من وقت صلاة ; لأن الطهارة التي لبسا الخف عليها لا يستباح بها أكثر من ذلك ، ولنا عموم قوله عليه السلام : { يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن } . ولأن المسح لا يبطل بمبطلات الطهارة فلا يبطل بخروج الوقت . لكن إن زال عذرهما كملا في بابهما ، فلم يكن لهما المسح بتلك الطهارة كالتيمم إذا أكمل بالقدرة على الماء ، لا يمسح بالخف الملبوس على التيمم

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية