الآية السادسة عشرة قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=104يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا }
كانت
اليهود تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتقول : يا
أبا القاسم ، راعنا ، توهم أنها تريد الدعاء ، من المراعاة ، وهي تقصد به فاعلا من الرعونة .
وروي أن المسلمين كانوا يقولون : راعنا ، من الرعي ، فسمعتهم
اليهود ، فقالوا : يا راعنا كما تقدم ، فنهى الله تعالى المسلمين عن ذلك ، لئلا يقتدي بهم
اليهود في اللفظ ويقصدوا المعنى الفاسد منه .
وهذا دليل على تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعرض للتنقيص والغض ، ويخرج منه فهم
التعريض بالقذف وغيره .
وقال علماؤنا : بأنه ملزم للحد ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة حيث قالا : إنه قول محتمل للقذف وغيره ، والحد مما يسقط بالشبهة .
[ ص: 50 ] ودليلنا أنه قول يفهم منه القذف ، فوجب فيه الحد كالتصريح .
وقد يكون في بعض المواضع أبلغ من التصريح في الدلالة على المراد ، وإنكار ذلك عناد ، وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف .
الْآيَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=104يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا اُنْظُرْنَا وَاسْمَعُوا }
كَانَتْ
الْيَهُودُ تَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقُولُ : يَا
أَبَا الْقَاسِمِ ، رَاعِنَا ، تُوهِمُ أَنَّهَا تُرِيدُ الدُّعَاءَ ، مِنْ الْمُرَاعَاةِ ، وَهِيَ تَقْصِدُ بِهِ فَاعِلًا مِنْ الرُّعُونَةِ .
وَرُوِيَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَقُولُونَ : رَاعِنَا ، مِنْ الرَّعْيِ ، فَسَمِعَتْهُمْ
الْيَهُودُ ، فَقَالُوا : يَا رَاعِنَا كَمَا تَقَدَّمَ ، فَنَهَى اللَّهُ تَعَالَى الْمُسْلِمِينَ عَنْ ذَلِكَ ، لِئَلَّا يَقْتَدِيَ بِهِمْ
الْيَهُودُ فِي اللَّفْظِ وَيَقْصِدُوا الْمَعْنَى الْفَاسِدَ مِنْهُ .
وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَجَنُّبِ الْأَلْفَاظِ الْمُحْتَمِلَةِ الَّتِي فِيهَا التَّعَرُّضُ لِلتَّنْقِيصِ وَالْغَضِّ ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ فَهْمُ
التَّعْرِيضِ بِالْقَذْفِ وَغَيْرِهِ .
وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا : بِأَنَّهُ مُلْزِمٌ لِلْحَدِّ ، خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ قَالَا : إنَّهُ قَوْلٌ مُحْتَمِلٌ لِلْقَذْفِ وَغَيْرِهِ ، وَالْحَدُّ مِمَّا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ .
[ ص: 50 ] وَدَلِيلُنَا أَنَّهُ قَوْلٌ يُفْهَمُ مِنْهُ الْقَذْفُ ، فَوَجَبَ فِيهِ الْحَدُّ كَالتَّصْرِيحِ .
وَقَدْ يَكُونُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ أَبْلَغَ مِنْ التَّصْرِيحِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ ، وَإِنْكَارُ ذَلِكَ عِنَادٌ ، وَقَدْ مَهَّدْنَا ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ .