جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء
( 27 ) باب ذكر الخبر الدال على أن لا يوجب الوضوء " . خروج الدم من غير مخرج الحدث
36 - أخبرنا أبو طاهر ، ثنا أبو بكر ، ثنا ، ثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني [ ص: 65 ] يونس بن بكير ، ثنا محمد بن إسحاق ، حدثني صدقة بن يسار ، عن ابن جابر ، عن ، وحدثنا جابر بن عبد الله محمد بن عيسى ، ثنا سلمة - يعني ابن الفضل - ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني صدقة بن يسار ، عن عقيل بن جابر ، عن قال جابر بن عبد الله محمد دما ، فخرج يتبع أثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فنزل رسول الله منزلا فقال : " من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه ؟ " فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار ، فقالا : نحن يا رسول الله ؟ قال : " فكونا بفم الشعب " قال : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه قد نزلوا إلى الشعب من الوادي ، فلما أن خرج الرجلان إلى فم الشعب ، قال الأنصاري للمهاجري : أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو آخره ؟ قال : بل اكفني أوله قال : فاضطجع المهاجري فنام ، وقام الأنصاري يصلي قال : وأتى زوج المرأة ، فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم ، قال : فرماه بسهم فوضعه فيه ، قال : فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي ، ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه ، قال : فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي ، ثم عاد له الثالثة فوضعه فيه فنزعه فوضعه ، ثم ركع وسجد ، ثم أهب صاحبه ، فقال : اجلس فقد أثبت فوثب ، فلما رآهما الرجل عرف أنه قد نذر به فهرب ، فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال : سبحان الله ، أفلا أهببتني أول ما رماك ؟ قال : ، فلما تابع علي الرمي ركعت فأذنتك ، وايم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني [ ص: 66 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها . كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفدها خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة ذات الرقاع من نخل ، فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين ، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قافلا ، أتى زوجها وكان غائبا ، فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب
هذا حديث محمد بن عيسى .
- باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء
- باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء
- باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته
- باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم إبل
- باب ذكر الدليل على أن ترك النبي الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت
- باب الرخصة في ترك غسل اليدين والمضمضة من أكل اللحم
- باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا
- باب استحباب المضمضة من شرب اللبن
- باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم من الفم وإذهابه
- إيجاب الوضوء من النوم على أمته دونه عليه السلام