الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4246 ) مسألة قال : ( ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو أمة ، كما جاء في الخبر ، إذا كان المسترضع موسرا ) يعني بالخبر ، ما روى أبو داود ، بإسناده ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن حجاج بن حجاج الأسلمي ، عن أبيه ، قال : { قلت : يا رسول الله ، ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ قال : الغرة العبد أو الأمة } . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قال ابن الجوزي : المذمة ، بكسر الذال ، من الذمام ، وبفتحها من الذم

                                                                                                                                            قال ابن عقيل : إنما خص الرقبة بالمجازاة بها دون غيرها ; لأن فعلها في إرضاعه وحضانته ، سبب حياته وبقائه وحفظ رقبته ، فاستحب جعل الجزاء هبتها رقبة ، ليناسب ما بين النعمة والشكر ، ولهذا جعل الله تعالى المرضعة أما ، فقال تعالى : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يجزي ولد والده ، إلا أن يجده مملوكا فيعتقه } . وإن كانت المرضعة مملوكة ، استحب إعتاقها ; لأنه يحصل أخص الرقاب بها ، وتحصل به المجازاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مجازاة للوالد من النسب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية