الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته

                                                                                                          1917 حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له قال وفي الباب عن مرة الفهري وأبي هريرة وأبي أمامة وسهل بن سعد قال أبو عيسى وحنش هو حسين بن قيس وهو أبو علي الرحبي وسليمان التيمي يقول حنش وهو ضعيف عند أهل الحديث

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          أي الذي مات أبوه وهو صغير ، يستوي فيه المذكر والمؤنث ، قيل اليتيم من الناس من مات أبوه ومن الدواب من مات أمه .

                                                                                                          قوله : ( من قبض يتيما بين المسلمين ) أي تسلم وأخذ ، وفي رواية شرح السنة : من آوى يتيما ، كما في المشكاة ( إلى طعامه وشرابه ) الضميران لمن ، والمعنى من يضم اليتيم إليه ويطعمه ( أدخله الله الجنة ألبتة ) أي إدخالا قاطعا بلا شك وشبهة ( إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر ) المراد منه الشرك لقوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كذا ذكره الطيبي ، وقال ابن الملك : أي الشرك ، وقيل : مظالم الخلق ، قال القاري في المرقاة : والجمع هو الأظهر للإجماع على أن حق العباد لا يغفر بمجرد ضم اليتيم ألبتة ، مع أن من جملة حقوق العباد أكل مال اليتيم ، نعم يكون تحت المشيئة ، فالتقدير إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر إلا بالتوبة أو بالاستحلال ونحوه ، وحاصله أن سائر الذنوب التي بينه وبين الله تغفر إن شاء الله تعالى .

                                                                                                          قوله : ( وفي الباب عن مرة ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبراني كما في الفتح ( وأبي هريرة ) أخرجه ابن ماجه مرفوعا بلفظ خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه ، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ، وأبو نعيم في الحلية ( وأبي أمامة ) أخرجه أحمد والترمذي ( وسهل بن سعد ) أخرجه الترمذي في هذا الباب .

                                                                                                          [ ص: 39 ] قوله : ( وحنش هو حسين بن قيس وهو أبو علي الرحبي ) بفتح الراء والموحدة قال الحافظ في التقريب : حسين بن قيس الرحبي أبو علي الواسطي لقبه حنش بفتح المهملة والنون ثم معجمة متروك من السادسة انتهى .

                                                                                                          ( وسليمان التيمي يقول حنش ) يعني يذكره بلقبه حنش ( وهو ضعيف عند أهل الحديث ) ، قال أحمد : متروك ، وقال أبو زرعة وابن معين : ضعيف وقال البخاري : لا يكتب حديثه ، وقال السعدي : أحاديثه منكرة جدا ، وقال الدارقطني : متروك ، كذا في الميزان .




                                                                                                          الخدمات العلمية