الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره

                                                                                                        قال : ( وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف ) لتعلق حق الغير به وهو المرتهن فيتوقف على إجازته ، وإن كان الراهن يتصرف في ملكه كمن أوصى بجميع ماله تقف على إجازة الورثة فيما زاد على الثلث لتعلق حقهم به ( فإن أجاز المرتهن جاز ) لأن التوقف لحقه وقد رضي بسقوطه ( وإن قضاه الراهن دينه جاز أيضا ) لأنه زال المانع من النفوذ والمقتضي موجود وهو التصرف الصادر من الأهل في المحل ( وإذا نفذ البيع بإجازة المرتهن ، ينتقل حقه إلى بدله هو الصحيح ) لأن حقه تعلق بالمالية ، والبدل له حكم المبدل فصار كالعبد المديون المأذون إذا بيع برضا الغرماء ينتقل حقهم إلى البدل ، لأنهم رضوا بالانتقال دون السقوط رأسا فكذا هذا ( وإن لم يجز المرتهن البيع وفسخه انفسخ في رواية حتى لو افتك الراهن الرهن لا سبيل للمشتري عليه ) لأن الحق الثابت للمرتهن بمنزلة الملك فصار كالمالك ، له أن يجيز ، وله أن يفسخ ( وفي أصح الروايتين لا ينفسخ بفسخه ) لأنه لو ثبت حق الفسخ له ، إنما يثبت ضرورة صيانة حقه وحقه في الحبس لا يبطل بانعقاد هذا العقد فبقي موقوفا ، فإن شاء المشتري صبر حتى يفتك الراهن الرهن إذ [ ص: 296 ] العجز على شرف الزوال ، وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي وللقاضي أن يفسخ لفوات القدرة على التسليم وولاية الفسخ إلى القاضي لا إليه وصار كما إذا أبق العبد المشترى قبل القبض فإنه يتخير المشتري لما ذكرنا كذلك هذا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية