إسلام ويب - مجموع فتاوى ابن تيمية - الفقه - الجهاد - رسالة في الحسبة - فصل الغش والتدليس في الديانات- الجزء رقم28
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل فأما nindex.php?page=treesubj&link=28823الغش والتدليس في " الديانات " فمثل البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال : مثل إظهار المكاء والتصدية في مساجد المسلمين . ومثل nindex.php?page=treesubj&link=10036سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين أو سب أئمة المسلمين ومشايخهم وولاة أمورهم : المشهورين عند عموم الأمة بالخير . ومثل التكذيب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقاها أهل العلم بالقبول . ومثل رواية الأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومثل الغلو في الدين [ ص: 106 ] بأن ينزل البشر منزلة الإله . ومثل تجويز الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم . ومثل الإلحاد في أسماء الله وآياته وتحريف الكلم عن مواضعه والتكذيب بقدر الله ومعارضة أمره ونهيه بقضائه وقدره . ومثل إظهار الخزعبلات السحرية والشعبذية الطبيعية وغيرها ; التي يضاهى بها ما للأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات ; ليصد بها عن سبيل الله ; أو يظن بها الخير فيمن ليس من أهله . وهذا باب واسع يطول وصفه .
فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرات وجب منعه من ذلك وعقوبته عليها - إذا لم يتب حتى قدر عليه - بحسب ما جاءت به الشريعة من قتل أو جلد أو غير ذلك . وأما nindex.php?page=treesubj&link=7840_7841_28829المحتسب فعليه أن يعزر من أظهر ذلك قولا أو فعلا ويمنع من الاجتماع في مظان التهم فالعقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت . وأما المنع والاحتراز فيكون مع التهمة كما منع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجتمع الصبيان بمن كان يتهم بالفاحشة . وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالكذب وائتمان المتهم بالخيانة ومعاملة المتهم بالمطل .