الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وقيل : يكره للزوجين نظر فرج ( و ش ) وقيل : عند وطء ، قال ابن الجوزي : ولهذا ينفرد الأكابر بالنوم لتجدد ما لا يصلح فيه ، ويتوجه خلافه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالفه { فراش للزوج وفراش للمرأة وثالث للضيف ورابع للشيطان } وكذا سيد مع سريته ، ويحرم أن تتزين لمحرم غيرهما ، ويتوجه : يكره ، فإن زوجها نظر غير عورة .

                                                                                                          وفي الترغيب : كمحرم ، ونقل حنبل : كأمة غيره .

                                                                                                          وفي الترغيب وغيره : يكره نظر عورته . وفي المستوعب وغيره : يستحب أن لا يديمه وفي نهاية الأزجي : يغض بصره عنها ; لأنه يدل على الديانة وليس صوت الأجنبية عورة ، على الأصح ، ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة واللمس قيل : كالنظر ، وقيل : أولى ، اختاره شيخنا ( م 8 ) .

                                                                                                          [ ص: 157 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 157 ] مسألة 8 ) قوله : واللمس ، قيل : كالنظر ، وقيل : أولى ، واختاره شيخنا . انتهى .

                                                                                                          ( القول الثاني ) هو الصواب بلا شك ، وقطع به في الرعايتين والحاوي الصغير ، قال في المغني والشرح في التحريم بالنظر إلى الفرج لا ينشر الحرمة ; لأن اللمس الذي هو أبلغ منه لا يؤثر . انتهى . والقول الأول لا أعلم من اختاره ، وهو ضعيف بالنسبة إلى الأول في بعض الصور ، ويحتمل الرجوع في ذلك إلى الناظر واللامس ، إن كان التأثير بهما عنده سواء فهما كذلك ، وإلا فاللمس .




                                                                                                          الخدمات العلمية