إسلام ويب - مجموع فتاوى ابن تيمية - الفقه - الجهاد - رسالة في الحسبة - فصل التغيير باليد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- الجزء رقم28
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل وأما nindex.php?page=treesubj&link=20193_26379_17496_24932التغيير فمثل ما روى أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=115217أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس } فإذا كانت الدراهم أو الدنانير الجائزة فيها بأس كسرت ومثل تغيير الصورة المجسمة وغير المجسمة إذا لم تكن موطوءة ; مثل ما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=600274قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 118 ] أتاني جبريل فقال : إني أتيتك الليلة ; فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت إلا أنه كان في البيت تمثال رجل كان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب ; فأمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ; وأمر بالستر يقطع فيجعل في وسادتين منتبذتين يوطآن وأمر بالكلب يخرج . ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضيد لهم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه .
كل nindex.php?page=treesubj&link=20193_24661ما كان من العين أو التأليف المحرم فإزالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين مثل إراقة خمر المسلم ; وتفكيك آلات الملاهي ; وتغيير الصور المصورة ; وإنما تنازعوا في جواز إتلاف محلها تبعا للحال والصواب جوازه كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد وغيرهما .
والصواب إن nindex.php?page=treesubj&link=24661_17190_17224_23300_27240كل مسكر من الطعام والشراب فهو حرام ويدخل في ذلك البتع والمزر والحشيشة القنبية وغير ذلك .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=10673التغريم : فمثل ما روى أبو داود وغيره من أهل السنن عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=600275النبي صلى الله عليه وسلم فيمن سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه إلى الجرين : أن عليه جلدات نكال وغرمه مرتين .
وفيمن [ ص: 119 ] سرق من الماشية قبل أن تؤوى إلى المراح : أن عليه جلدات نكال وغرمه مرتين } . وكذلك قضى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في الضالة المكتومة أنه يضعف غرمها وبذلك كله قال طائفة من العلماء ; مثل أحمد وغيره وأضعف عمر وغيره الغرم في ناقة أعرابي أخذها مماليك جياع فأضعف الغرم على سيدهم ودرأ عنهم القطع . وأضعف nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان في المسلم إذا قتل الذمي عمدا إنه يضعف عليه الدية ; لأن دية الذمي نصف دية المسلم وأخذ بذلك . nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .