الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 467 ] السابعة : دية القتل تثبت للمقتول ابتداء ثم تنتقل إلى ورثته ; فهي كسائر أمواله فتقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه ; ولو أوصى بثلث ماله دخلت . وعندنا القصاص بدل عنها فيورث كسائر أمواله ، ولهذا لو انقلب ما لا تقضى به ديونه وتنفذ وصاياه ، ذكر الزيلعي في باب القصاص فيما دون النفس . وفرعت على ذلك ، ولم أر من فرعه : لو قال اقتلني فقتله ; وقلنا لا قصاص باتفاق الروايات عن الإمام ; فلا دية أيضا لأنها تثبت للمقتول وقد أذن في قتله وهي إحدى الروايتين ، وينبغي ترجيحها لما ذكرنا ، ثم رأيت في البزازية

                19 - أن الأصح عدم وجوبها ; فظهر ما رجحته بحثا مرجحا نقلا ولله الحمد والمنة ، ولو جنى المرهون على وارث السيد قتلا لم أره الآن ، ومقتضى ثبوتها للمجني عليه ابتداء أن يكون الحكم مخالفا لما إذا جنى على الراهن .

                التالي السابق


                ( 19 ) قوله : الأصح عدم وجوبها . أقول قد نقل الزيلعي تصحيح وجوب الدية فعلى هذا يكون في المسألة اختلاف تصحيح لكن ما في الشروح مقدم على ما في كتب الفتاوى




                الخدمات العلمية