الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) من أحدث عليه ضرر في ملكه فباعه بعد علمه فهل ينتقل للمشتري ما كان للبائع أم لا ، أو يفرق بين أن يكون باعه بعد أن خاصم فللمشتري القيام وإلا فلا ثلاثة أقوال انتهى .

                                                                                                                            من بهرام الكبير في شرح قوله في النكاح وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة إن لم يبعه وعزاه لابن الجلاب ، وقال في التوضيح : ومن باع داره ، وقد أحدث عليه جاره مطلعا ، أو مجرى ماء ، أو غيره من الضرر فقال مطرف وابن الماجشون : إن كان البائع لم يقم في ذلك حين باعها فلا قيام للمشتري ، ولو كان قد قام يخاصم فلم يتم له الحكم حتى باع فللمشتري أن يقوم ويحل محله وفي أحكام ابن بطال معناه أن الحاكم قضى به وأعذر وبقي التسجيل والإشهاد ، ولو بقي شيء من المدافع والحجج لم يجز البيع ; لأنه بيع ما فيه خصومة ، وهذا أصل مختلف فيه انتهى .

                                                                                                                            وعلى هذا القول اقتصر في الشامل فقال : وحل مبتاع محل بائع خاصم وباع قبل الحكم لا قبل قيامه انتهى .

                                                                                                                            ، وقال في أواخر تبصرة ابن فرحون الذي أفتى به ابن عتاب أنه إذا باع بعد علمه به أي بالإحداث فهو رضا منه ، ولا كلام للمبتاع ، ولا له وروى ذلك ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ ثم ذكر بقية ما في التوضيح ثم قال قال في معين الحكام وفي العتبية ما يدل على أن للمبتاع القيام وفي المتيطية ، وقال في مسائل حبيب بن نصران إن كان البائع لم يبين للمبتاع ذلك فهو عيب يوجب الرد إن كان من العيوب الموجبة للرد وليس للبائع القيام على محدث الضرر ، وإن لم يطلع البائع على الضرر حتى باع ورد عليه بالعيب وجب للبائع القيام قال المتيطي ويتحصل في المسألة ثلاثة أقوال أحدها أن بيعه بعد العلم رضا بترك القيام ، والثاني أنه ليس برضا وأن للمبتاع القيام بما كان للبائع القيام به ، والثالث أنه ليس برضا من البائع ، ولا قيام من المشتري إلا أن له الرد على البائع بالعيب إن لم يعلم به فإن رد عليه فللبائع القيام انتهى .

                                                                                                                            ، وقال ابن رشد في رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب الأقضية في مسألة من ترك أرضا براحا فاقتسمها الورثة ثم باعوها من غيرهم فأقامت بيد المشتري نحوا من أربعين سنة ، أو أكثر ثم إن بعضهم باع حظه من شخص وعليه في حظه مجرى ماء فأراد المشتري أن يمنع من له مرور الماء في تلك الأرض أو يمر به عليه فقال مالك أرى أن يدعوهم القاضي بأصل قسم ما قسموا عليه فإن أتوا به حملهم عليه ، وإن لم يكن إلا ما هم عليه أقروا على ذلك وما أرى شيئا الآن أمثل من أن يقروا على حالهم إذا لم يكن قسمهم معروفا .

                                                                                                                            قال ابن رشد : قوله أرى أن يدعوهم القاضي بأصل قسم ما قسموا عليه فإن أتوا به حملهم عليه يريد إن كان في أصل ما اقتسموا عليه مرور الماء على البائع لزمه ولم يكن للمشتري في ذلك كلام إلا أن يكون لم يعلم بذلك فيكون عيبا فيما اشترى إن شاء أن يمسك ، وإن شاء أن يرد به ، وإن لم يكن في أصل ما اقتسموا عليه أن يمر الماء عليه لم يلزمه ذلك ، وكان للمشتري أن يمنع منه فلم ير في هذه الرواية مرور الماء على البائع في أرضه أربعين سنة حيازة عليه ، وهذا على القول بأن الضرر لا يحاز ولم يجعل بيعه للأرض رضا منه بترك القيام على [ ص: 163 ] المار بمائه فيها وذلك خلاف ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ في أن من أحدث عليه ضرر فلم يتكلم فيه حتى باع لزم المشتري ولم يكن له فيه قيام وأحل المشتري محل البائع في القيام عليه بما كان للبائع أن يقوم به عليه إذ قال : إن القاضي ينظر له بما كان ينظر به للبائع بأن يدعو بأصل القسم فيحملهم عليه .

                                                                                                                            ويدخل في هذا اختلاف بالمعنى ; لأنه إذا لم يجعل بيعه رضا بترك القيام فهو بمنزلة إذا باع ولم يعلم بما أحدث عليه ، أو باع بعد أن علم في حال الخصام قبل أن يقضى له ، وقد قال في كتاب النكاح الأول من المدونة في الذي يتزوج عبده بغير إذنه فيبيعه قبل أن يعلم أن المشتري بالخيار بين أن يمسك ، أو يرد فلا يكون له من الخيار في التفرقة ما كان للبائع وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ أنه إذا باع في حال الطلب ، والخصام قبل أن يتم له القضاء أن المشتري يتنزل منزلة البائع ، ويكون له من الطلب ما كان له فما كان في كتاب النكاح الأول معارض لهذه الرواية ، ولما في الواضحة ويتحصل في هذه المسألة ثلاثة أقوال أحدها أن بيعه بعد العلم الرضا منه بترك القيام ، والثاني أنه ليس برضا ، ويقوم المشتري بما كان للبائع أن يقوم به ، والثالث أنه ليس برضا من البائع ، ولا قيام للمشتري ، وإنما له الرد على البائع بالعيب إذا لم يعلم به فإن رد عليه كان للبائع القيام ، وكذلك إن باع السيد العبد الذي تزوج بغير إذنه بعد أن علم بتزوجه يدخل في ذلك الثلاثة الأقوال انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن عرفة في حريم البئر الباجي : فمن باع داره ، وقد أحدث عليه مطلع ، أو مجرى ماء ، أو غيره من الضرر فقال الأخوان وأصبغ : إن لم يقم حتى باع فلا شيء للمشتري ، ولو كان خاصم فيه فلم يتم له الحكم فباع فللمشتري القيام ويحل محله ابن زرقون في أحكام ابن بطال معناه أن الحاكم قضى به ، وأعذر وبقي التسجيل والإشهاد ، ولو بقي شيء من المدافع والحجج لم يجز البيع ; لأنه بيع ما فيه خصومة ، وهذا أصل فيه تنازع وفيها من أقام بينة غير قاطعة في أرض فلمن هي بيده بيعها .

                                                                                                                            وقال سحنون : بيعها حينئذ غرر ، وهذا إن كان البائع في المسألة الأولى قام على محدث الضرر ، وإن باع قبل أن يعلم ذلك ففي صحة قيام المبتاع على المحدث وتنزله منزلة البائع ويقوم قيامه ثالثها إنما له الرد على البائع لحبيب عن سحنون ، وتقدم قول الأخوين وقولها في العبد يتزوج بغير إذن سيده ثم يبيعه قبل أن يعلم أن لمشتريه رده بالعيب فإن رده فلبائعه القيام به كذا أخذته عمن أرضى من شيوخنا أنها ثلاثة أقوال وتأملت قول الأخوين ، وظاهره أن البائع باع بعد علمه بإحداث الضرر ولم يقم به ، وهذا لا يختلف في سقوط القيام فيه ، فتأمله ابن سهل نزل أن رجلا فتح بابا في زقاق غير نافذ وسكت عنه أهل دوره نحو ثلاثة أعوام وباعوا دورهم فأراد مبتاعوها سد الباب المحدث فأجاب ابن عتاب لا كلام فيه للمبتاع إنما الكلام فيه للبائعين فإن لم يفعلوا حتى باعوا فهو رضا منهم ، وقال أحمد بن رشيق فقيه المرية مثله ، وقال ابن مالك روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ لا قيام في ذلك إلا أن يكون البائعون باعوا ، وقد خاصموا في ذلك وعلى أن ليس لهم ذلك يدل ما في النكاح الأول من المدونة ابن سهل يريد مسألة العبد يتزوج بغير إذن سيده وفي سماع القرينين من الأقضية ما يدل على خلافه وكذا في وثائق المعروف بالمكوى للمبتاع القيام على محدث الضرر كوكيل البائع على ذلك ( قلت ) : وما أشار إليه في سماع القرينين فيه سكوت ذي أرض على إحداث مرور ماء على أرضه أربعين عاما ثم باع أرضه تلك لا يمنع القيام عليه فقال ابن رشد : لم يلزمه ذلك ، ونقل كلام ابن رشد المتقدم ثم قال قلت : وزعم ابن زرقون أن بيعه بعد علمه بالإحداث مع عدم قيامه به يسقط القيام اتفاقا يريد بأنه إنما يصح هذا أن لو كان ضرر الإحداث يحاز بالعلم به [ ص: 164 ] مع السكوت عنه اتفاقا وليس الأمر كذلك لما قاله ابن رشد هنا وفي نوازل أصبغ والعجب من قول ابن زرقون هذا مع كثرة اعتماده على كلام ابن رشد انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية