[ ص: 119 ] كتاب [ ص: 120 ] أورده بعد الحدود لاتحاد المقصود ، ووجه الترقي غير خفي . [ ص: 121 ] وهو لغة : مصدر جاهد في سبيل الله . وشرعا : الجهاد وقتال من لم يقبله الدعاء إلى الدين الحق شمني . وعرفه ابن الكمال بأنه بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة أو معاونة بمال ، أو رأي أو تكثير سواد أو غير ذلك . ا هـ . .
كتاب الجهاد
- باب استيلاء الكفار على بعضهم بعضا أو على أموالنا
- مطلب فيما تصير به دار الإسلام دار حرب وبالعكس
- باب العشر والخراج والجزية
- مطلب في أحكام الكنائس والبيع
- مطلب في تمييز أهل الذمة في الملبس
- مطلب في سكنى أهل الذمة بين المسلمين في المصر
- مطلب فيما ينتقض به عهد الذمي وما لا ينتقض
- مطلب في مصارف بيت المال
- مطلب فيما إذا مات المؤذن أو الإمام قبل أخذ وظيفتهما
- باب المرتد
- مطلب توبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس
- مطلب المعصية تبقى بعد الردة
- باب البغاة
- مطلب في كراهة بيع ما تقوم المعصية بعينه
التالي
السابق
كتاب الجهاد هذا الكتاب يعبر عنه بالسير والجهاد والمغازي فالسير جمع سيرة وهي فعلة بكسر الفاء من السير ، فتكون لبيان هيئة السير ، وحالته إلا أنها غلبت في لسان الشرع على أمور المغازي ، وما يتعلق بها كالمناسك على أمور الحج وقالوا السير الكبير ، فوصفوها بصفة المذكر لقيامها مقام المضاف الذي هو الكتاب كقولهم صلاة الظهر وسير الكبير خطأ كجامع الصغير وجامع الكبير بحر .
مطلب في فضل الجهاد
قلت : والسير الكبير والسير الصغير كتابان للإمام رحمه الله تعالى على صيغة جمع سيرة لا على صيغة المفرد . هذا وفضل الجهاد عظيم ، كيف وحاصله بذل أعز المحبوبات وهو النفس وإدخال أعظم المشقات عليه تقربا بذلك إلى الله تعالى وأشق منه قصر النفس على الطاعات على الدوام ، ومجانبة هواها ولذا { محمد بن الحسن قال صلى الله عليه وسلم [ ص: 120 ] وقد رجع من غزاة رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر } ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم أخره في الفضيلة عن الصلاة على وقتها في حديث { قلت : يا رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة على ميقاتها . قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين . قلت : ثم أي ؟ قال الجهاد في سبيل الله ولو استزدته لزادني ابن مسعود } " رواه ، وجاء تأخيره عن الإيمان في حديث البخاري المتفق عليه قال " { أبي هريرة } " ويجب أن يعتبر كل من الصلاة والزكاة مرادة بلفظ الإيمان من عموم المجاز . ولا تردد في أن المواظبة على أداء فرائض الصلاة في أوقاتها أفضل من الجهاد ; لأنها فرض عين وتتكرر ولأن الجهاد ليس إلا للإيمان وإقامة الصلاة ، فكان حسنا لغيره والصلاة حسنة لعينها وهي المقصودة منه وتمام تحقيق ذلك مع ما ورد في فضل الجهاد المذكور في الفتح . سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ؟ قال إيمان بالله ورسوله . قيل ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله ، قيل ثم ماذا ؟ قال حج مبرور
مطلب المواظبة على فرائض الصلاة في أوقاتها أفضل من الجهاد قلت : وقد نص على ذلك الإمام السرخسي في شرح السير الكبير حيث قال عن " { أبي قتادة } " يريد به الفرائض التي تثبت فريضتها عينا وهي الأركان الخمسة ; لأن فرض العين آكد من فرض الكفاية ، والثواب بحسب آكدية الفرضية ، فلهذا استثنى الفرائض . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يخطب الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر الجهاد فلم يدع شيئا أفضل من الجهاد إلا الفرائض
مطلب في تكفير الشهادة مظالم العباد ثم ذكر أحاديث في أن الشهيد تكفر خطاياه إلا الدين وقال إذا كان محتسبا صابرا مقبلا قال : وفيه بيان شدة الأمر في مظالم العباد ، وقيل كان هذا في الابتداء حين نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستدانة لقلة ذات يدهم وعجزهم عن قضائه ، ولهذا كان لا يصلي على مديون لم يخلف مالا ثم نسخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام " { } " وورد نظيره في الحج " { من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا أو عيالا فهو علي بعرفات ، فاستجيب له إلا المظالم ثم دعا بالمشعر الحرام فاستجيب له حتى المظالم فنزل جبريل عليه السلام يخبره أنه تعالى يقضي عن بعضهم حق البعض } " فلا يبعد مثل ذلك في حق الشهيد المديون . أنه صلى الله عليه وسلم دعا لأمته
مطلب فيمن ثم ذكر حديث يريد الجهاد مع الغنيمة رضي الله تعالى عنه " { أبي هريرة } " الحديث . قال : ثم تأويله من وجهين : أحدهما : أن يرى أنه يريد الجهاد ومراده في الحقيقة المال ، فهذا كان حال المنافقين ولا أجر له ، أو يكون معظم مقصوده المال وفي مثله { أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يريد عرض الدنيا ، فقال عليه الصلاة والسلام لا أجر له قال عليه الصلاة والسلام للذي استؤجر على الجهاد بدينارين إنما لك ديناراك في الدنيا والآخرة } " وأما إذا كان معظم مقصوده الجهاد ، ويرغب معه في الغنيمة فهو داخل في قوله تعالى - { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } - يعني التجارة في طريق الحج فكما أنه لا يحرم ثواب الحج فكذا الجهاد ( قوله لاتحاد المقصود ) وهو إخلاء الأرض من الفساد ح ( قوله ووجه الترقي ) أي من الحدود إلى الجهاد ( قوله غير خفي ) ; لأن الحدود [ ص: 121 ] إخلاء عن الفسق والجهاد إخلاء عن الكفر ح ( قوله مصدر جاهد ) أي بذل وسعه وهذا عام يشمل المجاهد بكل أمر بمعروف ، ونهي عن منكر ح .
قلت : فلم يذكر الشارح معناه لغة بل بين تصريفه ( قوله وقتال من لم يقبله ) أي قتاله مباشرة أو لا فتعريف ابن كمال تفصيل لإجمال هذا ح ( قوله في القتال ) أي في أسبابه وأنواعه من ضرب وهدم وحرق وقطع أشجار ونحو ذلك ( قوله أو معاونة إلخ ) أي وإن لم يخرج معهم بدليل العطف ط ( قوله أو تكثير سواد ) السواد العدد الكثير وسواد المسلمين جماعتهم مصباح ( قوله أو غير ذلك ) كمداواة الجرحى وتهيئة المطاعم والمشارب ط .
مطلب في فضل الجهاد
قلت : والسير الكبير والسير الصغير كتابان للإمام رحمه الله تعالى على صيغة جمع سيرة لا على صيغة المفرد . هذا وفضل الجهاد عظيم ، كيف وحاصله بذل أعز المحبوبات وهو النفس وإدخال أعظم المشقات عليه تقربا بذلك إلى الله تعالى وأشق منه قصر النفس على الطاعات على الدوام ، ومجانبة هواها ولذا { محمد بن الحسن قال صلى الله عليه وسلم [ ص: 120 ] وقد رجع من غزاة رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر } ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم أخره في الفضيلة عن الصلاة على وقتها في حديث { قلت : يا رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة على ميقاتها . قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين . قلت : ثم أي ؟ قال الجهاد في سبيل الله ولو استزدته لزادني ابن مسعود } " رواه ، وجاء تأخيره عن الإيمان في حديث البخاري المتفق عليه قال " { أبي هريرة } " ويجب أن يعتبر كل من الصلاة والزكاة مرادة بلفظ الإيمان من عموم المجاز . ولا تردد في أن المواظبة على أداء فرائض الصلاة في أوقاتها أفضل من الجهاد ; لأنها فرض عين وتتكرر ولأن الجهاد ليس إلا للإيمان وإقامة الصلاة ، فكان حسنا لغيره والصلاة حسنة لعينها وهي المقصودة منه وتمام تحقيق ذلك مع ما ورد في فضل الجهاد المذكور في الفتح . سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ؟ قال إيمان بالله ورسوله . قيل ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله ، قيل ثم ماذا ؟ قال حج مبرور
مطلب المواظبة على فرائض الصلاة في أوقاتها أفضل من الجهاد قلت : وقد نص على ذلك الإمام السرخسي في شرح السير الكبير حيث قال عن " { أبي قتادة } " يريد به الفرائض التي تثبت فريضتها عينا وهي الأركان الخمسة ; لأن فرض العين آكد من فرض الكفاية ، والثواب بحسب آكدية الفرضية ، فلهذا استثنى الفرائض . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يخطب الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر الجهاد فلم يدع شيئا أفضل من الجهاد إلا الفرائض
مطلب في تكفير الشهادة مظالم العباد ثم ذكر أحاديث في أن الشهيد تكفر خطاياه إلا الدين وقال إذا كان محتسبا صابرا مقبلا قال : وفيه بيان شدة الأمر في مظالم العباد ، وقيل كان هذا في الابتداء حين نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستدانة لقلة ذات يدهم وعجزهم عن قضائه ، ولهذا كان لا يصلي على مديون لم يخلف مالا ثم نسخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام " { } " وورد نظيره في الحج " { من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا أو عيالا فهو علي بعرفات ، فاستجيب له إلا المظالم ثم دعا بالمشعر الحرام فاستجيب له حتى المظالم فنزل جبريل عليه السلام يخبره أنه تعالى يقضي عن بعضهم حق البعض } " فلا يبعد مثل ذلك في حق الشهيد المديون . أنه صلى الله عليه وسلم دعا لأمته
مطلب فيمن ثم ذكر حديث يريد الجهاد مع الغنيمة رضي الله تعالى عنه " { أبي هريرة } " الحديث . قال : ثم تأويله من وجهين : أحدهما : أن يرى أنه يريد الجهاد ومراده في الحقيقة المال ، فهذا كان حال المنافقين ولا أجر له ، أو يكون معظم مقصوده المال وفي مثله { أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يريد عرض الدنيا ، فقال عليه الصلاة والسلام لا أجر له قال عليه الصلاة والسلام للذي استؤجر على الجهاد بدينارين إنما لك ديناراك في الدنيا والآخرة } " وأما إذا كان معظم مقصوده الجهاد ، ويرغب معه في الغنيمة فهو داخل في قوله تعالى - { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } - يعني التجارة في طريق الحج فكما أنه لا يحرم ثواب الحج فكذا الجهاد ( قوله لاتحاد المقصود ) وهو إخلاء الأرض من الفساد ح ( قوله ووجه الترقي ) أي من الحدود إلى الجهاد ( قوله غير خفي ) ; لأن الحدود [ ص: 121 ] إخلاء عن الفسق والجهاد إخلاء عن الكفر ح ( قوله مصدر جاهد ) أي بذل وسعه وهذا عام يشمل المجاهد بكل أمر بمعروف ، ونهي عن منكر ح .
قلت : فلم يذكر الشارح معناه لغة بل بين تصريفه ( قوله وقتال من لم يقبله ) أي قتاله مباشرة أو لا فتعريف ابن كمال تفصيل لإجمال هذا ح ( قوله في القتال ) أي في أسبابه وأنواعه من ضرب وهدم وحرق وقطع أشجار ونحو ذلك ( قوله أو معاونة إلخ ) أي وإن لم يخرج معهم بدليل العطف ط ( قوله أو تكثير سواد ) السواد العدد الكثير وسواد المسلمين جماعتهم مصباح ( قوله أو غير ذلك ) كمداواة الجرحى وتهيئة المطاعم والمشارب ط .