الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 370 ] باب ميراث المعتق بعضه قوله ( لا يرث العبد ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وعنه يرث عند عدم وارث . ذكرها ابن الجوزي في المذهب ، وأبو البقاء في الناهض . قاله في الفروع . ولم أرها في المذهب . وتقدم قول في أول كتاب الفرائض : إن العبد يرث سيده عند عدم الوارث وقيل : في المكاتب خاصة يموت له عتيق ، ثم يؤدي فيعتق : يأخذ إرثه بالولاء . ذكره في المحرر . يعني إن جعلنا الولاء له على ما يأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية