الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 349 ] فصل

                                                                                                        قال : ( ومن شهر على المسلمين سيفا فعليهم أن يقتلوه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { من شهر على المسلمين سيفا فقد أطل دمه }ولأنه باغ . فتسقط عصمته ببغيه ، ولأنه تعين طريقا لدفع القتل عن نفسه فله قتله وقوله : فعليهم ، وقول محمد رحمه الله في الجامع الصغير : فحق على المسلمين أن يقتلوه إشارة إلى الوجوب ، والمعنى : وجوب دفع الضرر وفي سرقة الجامع [ ص: 350 ] الصغير ، ومن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا أو أشهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في طريق في غير مصر فقتله المشهور عليه عمدا فلا شيء على ما بينا ، وهذا لأن السلاح لا يلبث فيحتاج إلى دفعه بالقتل ، والعصا الصغيرة وإن كانت تلبث ولكن في الليل لا يلحقه الغوث فيضطر إلى دفعه بالقتل وكذا في النهار في غير المصر في الطريق لا يلحقه الغوث فإذا قتله كان دمه هدرا قالوا : فإن كان عصا لا تلبث يحتمل أن تكون مثل السلاح عندهما .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        فصل

                                                                                                        الحديث العاشر : قال عليه السلام : { من شهر على المسلمين سيفا فقد أطل دمه }; [ ص: 350 ] قلت : غريب بهذا اللفظ ، وأخرج النسائي في " سننه في تحريم الدم " من طريق إسحاق بن راهويه ثنا الفضل بن موسى الشيباني عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الزبير ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من شهر سيفه ، ثم وضعه ، فدمه هدر } ، [ ص: 351 ] انتهى .

                                                                                                        وكذلك رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " ، ومن طريقه أيضا رواه الطبراني في " معجمه " ، وزاد يعني وضعه ضرب به انتهى .

                                                                                                        وليست هذه الزيادة في مسند . إسحاق ، فالله أعلم بمن زادها من الرواة ، ثم أخرجه النسائي عن عبد الرزاق أنبأ معمر به موقوفا .

                                                                                                        وعن ابن جريج عن ابن طاوس به أيضا موقوفا ، ورواه الحاكم في " المستدرك في آخر الجهاد " عن وهيب عن معمر به مرفوعا ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى .

                                                                                                        قال عبد الحق في " أحكامه " : وقد روي موقوفا ، والذي أسنده ثقة انتهى .

                                                                                                        { حديث آخر } :

                                                                                                        روى أحمد في " مسنده " ، والحاكم في " المستدرك " من حديث سليمان بن بلال عن علقمة عن أمه عن عائشة ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه } ، انتهى .

                                                                                                        قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه انتهى . وفيه قصة ; وأخرج مسلم في " الإيمان " عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من سل علينا السيف فليس منا } ، انتهى .

                                                                                                        وأخرجه هو ، والبخاري عن ابن عمر مرفوعا : { من حمل علينا السلاح فليس منا } ، وأخرجاه عن أبي موسى مرفوعا نحوه ، وأخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه ، وتفرد بالأول .




                                                                                                        الخدمات العلمية