[ ص: 211 ] باب الشروط في النكاح . إذا شرطت في العقد قاله في المحرر ، وقال حفيده : أو اتفقا قبله في ظاهر المذهب ( م 1 ) وأن على هذا جواب الإمام رحمه الله تعالى في مسائل الحيل ; لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا أحمد ، أو لا يتسرى ، قال أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها شيخنا : أو إن تزوج [ عليها ] فلها [ ص: 212 ] تطليقها ، صح ، فإن خالفه فلها الفسخ ، نص عليه ، كزيادة مهر أو نقد معين ، وشرط ترك سفره بعبد مستأجر ، وذكر جماعة طريقة : لا يجوز له السفر ، كهذه الصورة . قال شيخنا : ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكرها .
- مسألة نكاح الشغار
- مسألة نكاح المحلل ومتعته
التالي
السابق
[ ص: 211 ] باب الشروط في النكاح ( مسألة 1 ) قوله : إذا شرطت في العقد قاله في المحرر ، وقال حفيده : أو اتفقا قبله ، في ظاهر المذهب ، انتهى ، الذي قاله في المحرر قطع به في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقاله في موضع من كلامه ، والذي قاله القاضي الشيخ تقي الدين قال عنه الزركشي : هو ظاهر إطلاق الخرقي وأبي الخطاب وغيرهم ، قال : وقال وأبي محمد الشيخ تقي الدين : هو ظاهر المذهب ومنصوص وقول قدماء أصحابه ومحققي المتأخرين . انتهى . ( أحمد قلت ) : وهو الصواب ، قال الشيخ تقي الدين وعلى هذا جواب في مسائل الحيل ; لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا ، قال أحمد الشيخ تقي الدين : وكذا قال وغيره كما قال القاضي : إذا شرط لها في العقد ، قال : ولعل مرادهم بذلك الاحتراز عما شرط بعد العقد ، كما دل عليه كلام المجد . انتهى . فنقل أحمد الشيخ تقي الدين في المسألة عن وغيره ، كما قال في المحرر ، ولم يطلع عليه القاضي المصنف ، فلذلك عزاه إلى صاحب المحرر .