الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 157 ] القاعدة الثمانون ) : ما تكرر حمله من أصول البقول والخضراوات هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر ؟ فيه وجهان وينبني على ذلك مسائل : منها هل يجوز بيع هذه الأصول مفردة أم لا إن ألحقناها بالشجر لتكرر حملها جاز فيه صرح القاضي وابن عقيل في موضع وفرقا في موضع آخر بين ما يتباقى منها سنين كالقطن الحجازي فيجوز بيع أصوله ، وما لا يتباقى إلا سنة ونحوها لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع إلا أن تباع معه الأرض كالزرع ورجح صاحب التلخيص أن المقاثي ونحوها لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع فإنها مع أصولها معرضة للآفات كالزرع وهو مقتضى كلام الخرقي وابن أبي موسى .

التالي السابق


الخدمات العلمية