الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة العاشرة : إذا ثبت هذا فإن تصرف السفيه المحجور دون ولي فإن التصرف فاسد إجماعا مفسوخ أبدا ، لا يوجب حكما ولا يؤثر شيئا .

                                                                                                                                                                                                              وإن تصرف سفيه لا حجر عليه فاختلف علماؤنا فيه ; فابن القاسم يجوز فعله ، وعامة أصحابنا يسقطونه .

                                                                                                                                                                                                              والذي أراه من ذلك أنه إن تصرف بسداد نفذ ، وإن تصرف بغير سداد بطل .

                                                                                                                                                                                                              وأما الضعيف فربما بخس في البيع وخدع ، ولكنه تحت النظر كائن ، وعلى الاعتبار موقوف .

                                                                                                                                                                                                              وأما الذي لا يستطيع أن يمل فلا خلاف في جواز تصرفه ، وظاهر الآية يقتضي أن من احتاج منهم إلى المعاملة عامل ، فمن كان من أهل الإملاء أملى عن نفسه ، ومن لم يكن أملى عنه وليه ; وذلك كله بين في مسائل الفروع .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية