الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
[ ص: 441 ] 6- باب: ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الأعراف

ذكر الآية الأولى: قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه ، قال ابن زيد : نسخها الأمر بالقتال ، وقال غيره هذا تهديد لهم وهذا لا ينسخ .

ذكر الآية الثانية: قوله تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين قال المفسرون: المراد بكيده مجازاة أهل الكيد ، والمكر ، وهذه خبر ، فهي محكمة ، وقد ذهب من قل علمه من منتحلي التفسير إلى أن معنى الآية الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بمتاركتهم ، قال: ونسخ معناها بآية السيف ، وهذا قول لا يلتفت إليه .

[ ص: 442 ] ذكر الآية الثالثة: قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين العفو الميسور وفي الذي أمر بأخذ العفو ثلاثة أقوال: أحدها: أخلاق الناس ، قاله ابن عمر ، وابن الزبير ، والحسن ، ومجاهد ، فعلى هذا يكون المعنى: اقبل الميسور من أخلاق الناس ولا تستقص عليهم فتظهر منهم البغضاء ، فعلى هذا هو محكم .

والقول الثاني: أنه المال ، ثم فيه قولان: أحدهما: أن المراد بعفو المال الزكاة ، قاله مجاهد في رواية الضحاك .

والثاني: أنها صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة ، ثم نسخت بالزكاة روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال القاسم وسالم : [ ص: 443 ] العفو شيء في المال سوى الزكاة ، وهو فضل المال ما كان عن ظهر غنى .

والثالث: أن المراد به مساهلة المشركين والعفو عنهم ، ثم نسخ بآية السيف ، قاله ابن زيد ، وقوله: وأعرض عن الجاهلين فيهم قولان: أحدهما: أنهم المشركون أمر بالإعراض عنهم ، ثم نسخ ذلك بآية السيف .

والثاني: أنه عام فيمن جهل أمر بصيانة النفس عن مقابلتهم على سفههم ، وأن واجب الإنكار عليهم ، وعلى هذا تكون الآية محكمة وهو الصحيح .

[ ص: 444 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية