الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1595 [ ص: 124 ] حديث سابع لابن شهاب عن أبي سلمة مسند صحيح مالك عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع فقال : كل شراب أسكر فهو حرام

التالي السابق


لا أعلم عن مالك خلافا في إسناد هذا الحديث إلا أن إبراهيم بن طهمان في ذلك ، وعنده أيضا حديث مالك عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة والمشهور فيه عن مالك حديث أبي سلمة ، وهو حديث صحيح مجتمع على صحته ، لا خلاف بين أهل العلم بالحديث في ذلك ، وهو أثبت شيء يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تحريم المسكر ، وقد سئل يحيى بن معين عن أصح حديث روي في تحريم المسكر فقال : حديث ابن شهاب عن أبي سلمة ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن البتع ؟ فقال : كل شراب أسكر فهو حرام قال : وأنا أقف عنده : حدثنا خلف بن قاسم : حدثنا علي بن محمد بن إسماعيل الطوسي : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وحدثنا خلف بن إبراهيم بن محمد إسماعيل الطوسي : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وحدثنا خلف بن إبراهيم بن محمد الديلي ، حدثنا موسى بن هارون [ ص: 125 ] الجمال قالا : حدثنا أحمد بن حنبل : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، وقتيبة بن سعيد ، وحدثناه خلف : حدثنا الحسين بن جعفر الزيات : حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار : حدثنا محمد بن المثنى : حدثنا بشر بن عمر الزهراني قالوا : حدثنا مالك بن أنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن البتع فقال : كل شراب أسكر فهو حرام قال أبو عمر : والبتع : شراب العسل لا خلاف علمته في ذلك بين أهل الفقه ولا بين أهل اللغة ، وإذا خرج الخبر بتحريم المسكر على شراب العسل فكل مسكر مثله في الحكم وكذلك قال ابن عمر : كل مسكر خمر . حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن حبابة قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال : حدثنا علي بن الجعد قال : أنبأنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قال لهما : يسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تنفرا ، فقال له أبو موسى : يا رسول الله إن لنا شرابا يصنع بأرضنا من العسل يقال له : البتع ومن الشعير يقال له : المزر ، فقال له النبي صلى الله [ ص: 126 ] عليه وسلم : كل مسكر حرام قال : وقال معاذ لأبي موسى : كيف تقرأ القرآن ؟ قال : أقرأه في صلاتي ، وعلى راحلتي ، وقائما وقاعدا ومضطجعا ، وأتفوقه تفوقا فقال معاذ : لكني أنام ، ثم أقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي قال : فكأن معاذا فضل عليه . قال أبو عمر : وقد أتينا من القول في تحريم المسكر بما فيه كفاية في كتابنا هذا في باب إسحاق بن أبي طلحة فأغنى عن إعادته هاهنا ، ولا خلاف بين أهل المدينة في تحريم المسكر قرنا بعد قرن يأخذ ذلك كافتهم عن كافتهم ، وما لأهل المدينة في شيء من أبواب الفقه إجماع كإجماعهم على تحريم المسكر ; فإنه لا خلاف بينهم في ذلك ، وسائر أبواب العلم قل ما تجد فيه قولا لعراقي أو لشامي إلا وقد تقدم من أهل المدينة به قائل إلا تحريم المسكر فإنهم لم يختلفوا فيه فيما علمت ، ولا يصح عن عمر بن الخطاب ما روي عنه في ذلك ، وما أجمع عليه أهل المدينة فهو الحق إن شاء الله ، ولم يجمع أهل العراق على تحليل المسكر ما لم يسكر شاربه ; لأن جماعة منهم يذهبون في ذلك مذهب أهل الحجاز . حدثنا أحمد بن عبد الله : حدثنا سليم : حدثنا قاسم : حدثنا أحمد [ ص: 127 ] بن عيسى حدثنا إبراهيم بن أحمد : حدثنا محمد : حدثنا الوليد بن مسلم قال : سمعت مخلد بن حسن ، وعبد الله بن المبارك وعيسى بن يونس ، وأبا إسحاق الفزاري ، وهؤلاء أفضل من بقي يومئذ من علماء المشرق ، وقد أجمعوا على ترك الحديث في تحليل النبيذ ، وإظهار الرواية حدثني عبد الله بن محمد بن يوسف قال : حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال : حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال : حدثنا أبو جعفر الصائغ قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدثني عبد الله بن نافع قال : حدثني ابن أبي سهل عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن زيد بن ثابت قال : إذا رأيت أهل المدينة على شيء فاعلم أنه سنة وقال أبو بكر بن عبد الرحمن : هو الحق الذي لا شك فيه




الخدمات العلمية