باب دخول مكة
ذكر الإباحة للداخل الحرم بغير إحرام لعلة تحدث
3805 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ، وعمر بن محمد بن بجير الهمداني ، ومحمد بن المعافى ، ، والحسن بن سفيان وأبو عروبة ، قالوا : حدثنا قال : حدثنا محمد بن المصفى عن محمد بن حرب ، ، عن ابن جريج ، عن مالك بن أنس ، عن الزهري أنس مكة وعلى رأسه المغفر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل .
- ذكر الإباحة للداخل الحرم بغير إحرام لعلة تحدث
- ذكر الوقت الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بغير إحرام
- ذكر الموضع الذي يستحب دخول المرء منه مكة
- ذكر ما يستحب للحاج أن يبدأ به عند دخوله مكة
- ذكر وصف الطواف بالبيت للحاج والمعتمر إذا أراده
- ذكر وصف الطواف بالبيت العتيق للمحرم
- ذكر العلة التي من أجلها رمل صلى الله عليه وسلم فيما وصفنا
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر ابن عباس الذي ذكرناه
- ذكر الخبر الدال على أن الحجر من البيت
- ذكر العلة التي من أجلها اقتصر القوم في بناء الكعبة على قواعد إبراهيم
- ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يزيد الحجر في البيت لو هدمه
- ذكر الإباحة للمفرد أن يطوف لحجه طوافا واحدا بين الصفا والمروة من غير أن يحدث عند طواف الزيارة للسعي بينهما
- ذكر الزجر عن طواف غير المسلم أو العريان بالبيت العتيق
- ذكر استحباب تقبيل الحجر الأسود للطائف حول البيت العتيق
- ذكر خبر ثان يصرح بإباحة استعمال ما ذكرناه
- ذكر الإباحة للطائف حول البيت العتيق استلام الحجر وتركه معا
- ذكر الإباحة لمستلم الحجر في الطواف أن يقبل يده بعد استلامه إياه
- ذكر إباحة الإشارة إلى الركن للطائف حول البيت إذا عدم القدرة على الاستلام
- ذكر ما يقول الحاج بين الركن والحجر في طوافه
- ذكر ما يستحب للطائف حول البيت العتيق أن يقتصر في الاستلام على الركنين اليمانيين
- ذكر جواز طواف المرء على راحلته
- ذكر الإباحة للمرء أن يطوف على راحلته حول البيت العتيق إذا أمن تأذي الناس به
- ذكر الإباحة للمرأة الشاكية أن تطوف بالبيت وهي راكبة
- ذكر الزجر عن قود المرء المسلم بخزامة يجعلها في أنفه إذ الله جل وعلا رفع أقدار المسلمين عن أن يشبهوا بذوات الأربع
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ابن جريج لم يسمع هذا الخبر من سليمان الأحول
- ذكر الإباحة للحاج العليل أن يطاف به وهو راكب
- ذكر الأمر للمرأة إذا حاضت أن تعمل عمل الحج خلا الطواف بالبيت
- ذكر الإخبار عن إباحة الكلام للطائف حول البيت العتيق وإن كان الطواف صلاة
- ذكر الإباحة للطائف حول البيت العتيق إذا عطش أن يشرب في طوافه
- ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان شربه الذي وصفنا من ماء زمزم