الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1743 - سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها ؟ فقال مالك : ليس بذلك بأس ، إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال .

                                                                                                                        قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ، ومع غيره ممن يؤاكله ، أو مع أخيها على مثل ذلك ، ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        39886 - قال أبو عمر : في كتاب الله تعالى شفاء من هذا المعنى قال الله - عز وجل - : قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن [ النور : 31 ] كما قال : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم [ النور : 30 ] .

                                                                                                                        39887 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بذي محرم ، ولا تسافر امرأة بريدا فما فوقه إلا مع ذي محرم " .

                                                                                                                        [ ص: 344 ] 39888 - وقال جرير : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة ، فأمرني أن أصرف بصري .

                                                                                                                        39889 - وقال صلى الله عليه وسلم ؟ لعلي رضي الله عنه : " لك النظرة الأولى ، وليس لك الأخرى " .

                                                                                                                        39890 - وهذا تفسير حديث جرير ، أنه أمره أن يصرف بصره عن النظرة الثانية لأن النظرة الأولى غلب عليها بالفجاءة .

                                                                                                                        39891 - ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته ، وزمنه خير من زمننا هذا .

                                                                                                                        39892 - وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرم نظر شهوة يرددها .

                                                                                                                        39893 - وقال عاصم الأحول : قلت للشعبي : الرجل ينظر إلى المرأة لا يرى منها محرما ؟ قال : ليس لك أن تنقبها بعينك .

                                                                                                                        39894 - قال أبو عمر : فأين المجالسة والمؤاكلة من هذا .

                                                                                                                        39895 - وقال مجاهد في قول الله - عز وجل - : ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم [ النور : 58 ] قال : عبيدكم المملوكون والذين لم يبلغوا الحلم منكم [ النور : 58 ] قال : الذين لم يحتلموا من أحراركم .

                                                                                                                        39896 - وقال ابن جريج : قلت لعطاء : وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا [ ص: 345 ] قال : واجب على الناس جميعا أن يستأذنوا ، أحرارا كانوا أو عبيدا .

                                                                                                                        39897 - وقال سفيان ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال الله - عز وجل - : ( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) قال : النساء ، ما عنى بها إلا النساء .

                                                                                                                        39898 - قال سفيان : نحن نقول عنى بها الرجال إذا بلغوا الحلم ، استأذنوا .

                                                                                                                        39899 - وقال أبو إسحاق الفزاري : قلت للأوزاعي : ما حد الطفل الذي يستأذن ؟ قال : ابن أربع سنين . قال : لا يدخل على المرأة حتى يستأذن .

                                                                                                                        39900 - قال أبو عمر : قد جاءت رخصة في المملوك الوغد ، وفي معاني من هذا الباب ، تركت ذكرها لأني لم أر من الصواب إلا أن يكونالمملوك من غير أولي الإربة ، فيكون حكمه حكم الأطفال الذين لا يفطنون لعورات النساء ، وكم من المماليك الأوغاد أتى منهم الفساد .




                                                                                                                        الخدمات العلمية