الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثالثة عشرة : قوله تعالى : { من رجالكم } قال مجاهد : أراد من الأحرار ، واختاره القاضي أبو إسحاق وأطنب فيه .

                                                                                                                                                                                                              [ ص: 333 ] وقيل المراد : من المسلمين ; لأن قوله تعالى : ( من الرجال ) كان يغني عنه ، فلا بد لهذه الإضافة من خصيصة ، وهي إما أحراركم وإما مؤمنوكم ، والمؤمنون به أخص من الأحرار ; لأن هذه الإضافة هي إضافة الجماعة ، وإلا فمن هو الذي يجمع الشتات ، وينظم الشمل النظم الذي يصح منه الإضافة .

                                                                                                                                                                                                              والصحيح عندي أن المراد به البالغون من ذكوركم المسلمون ; لأن الطفل لا يقال له رجل ، وكذا المرأة لا يقال لها رجل أيضا .

                                                                                                                                                                                                              وقد بين الله تعالى بعد ذلك شهادة المرأة ، وعين بالإضافة في قوله تعالى : { من رجالكم } المسلم ولأن الكافر لا قول له ; وعنى الكبير أيضا ; لأن الصغير لا محصول له .

                                                                                                                                                                                                              وإنما أمر الله تعالى بإشهاد البالغ ; لأنه الذي يصح أن يؤدي الشهادة ; فأما الصغير فيحفظ الشهادة ; فإذا أداها وهو رجل جازت ; ولا خلاف فيه .

                                                                                                                                                                                                              وليس للآية أثر في شهادة العبد يرد ، وسيأتي القول فيها في تفسير قوله تعالى : { كونوا قوامين بالقسط شهداء لله } إن شاء الله .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية