الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن نوى الطهارة للصلاة أو لأمر لا يستباح إلا بطهارة كمس المصحف ونحوه أجزأه لأنه لا يستباح مع الحدث ، فإذا نوى الطهارة لذلك تضمنت نيته رفع الحدث ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) هذا الذي ذكره نص عليه الشافعي رحمه الله واتفق عليه الأصحاب ، ثم إذا نوى الطهارة لشيء لا يستباح إلا بالطهارة ارتفع حدثه واستباح الذي نواه وغيره ، وحكى الرافعي وجها أنه إذا نوى استباحة الصلاة لا يصح وضوءه لأن الصلاة ونحوها قد تستباح مع الحدث كالتيمم ، وهذا شاذ بل غلط وخيال عجيب ، والصواب الذي قطع به الأصحاب في كل الطرق صحة وضوئه ، وفي المصحف ثلاث لغات ضم الميم وكسرها وفتحها ، أفصحهن الضم ثم الكسر وقد أوضحتهن في تهذيب الأسماء . والله أعلم .

                                      ( فرع ) إذا نوت المغتسلة عن الحيض استباحة وطء الزوج فثلاثة أوجه : الأصح يصح غسلها وتستبيح الوطء والصلاة وغيرهما ; لأنها نوت [ ص: 366 ] ما لا يستباح إلا بطهارة .

                                      ( والثاني ) : لا يصح ولا تستبيح الوطء ولا تستبيح غيره ; لأنها نوت ما ينقض الطهارة .

                                      ( والثالث ) : تستبيح به الوطء ولا تستبيح غيره كاغتسال الذمية تحت مسلم لانقطاع الحيض ، قال إمام الحرمين : الأصح صحة غسلها لأنها نوت حل الوطء لا نفس الوطء ، وحل الوطء لا يوجب غسلا .




                                      الخدمات العلمية