العاشر في شروط النية ; ولذا لم تصح الأول الإسلام ، صرحوا به في باب التيمم عند قول الكنز وغيره ( فلغا تيمم كافر لا وضوءه ) ; لأن النية شرط التيمم دون الوضوء فيصح وضوءه وغسله فإذا أسلم بعدهما صلى بهما [ ص: 176 ] لكن : قالوا إذا انقطع دم الكتابية لأقل من عشرة حل وطؤها بمجرد الانقطاع ولا يتوقف على الغسل 388 - ; لأنها ليست من أهله 389 - وإن صح منها لصحة طهارة الكافر قبل إسلامه . فائدة قال في الملتقط : قال العبادات من كافر أبو حنيفة رحمه الله : أعلم النصراني الفقه ، والقرآن لعله يهتدي ولا يمس المصحف ، وإن اغتسل ، ثم مس فلا بأس به ، 390 - ولا تصح فلا تنعقد يمينه ; لأنهم لا أيمان لهم وقوله تعالى { الكفارة من كافر ، { وإن نكثوا أيمانهم } } أي الصورية . [ ص: 177 ]
وقد كتبنا في الفوائد أن نية الكافر لا تعتبر إلا في مسألة في البزازية ، والخلاصة هي قصر الكافر لاعتبار قصده لا الصبي في المختار . صبي ونصراني خرجا إلى مسيرة ثلاث فبلغ الصبي في بعض الطريق وأسلم الكافر
شروط النية
التالي
السابق
( 387 ) قوله : لكن قالوا : أقول : لا موقع لهذا الاستدراك حيث صح منها الغسل كما هو ظاهر لمن تأمل . ( 388 )
قوله : لأنها ليست من أهله ، بناء على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع في الفعل . ( 389 )
قوله : وإن صح منها ; لعدم اشتراط . ( 390 ) قوله : ولا تصح الكفارة من النية في الغسل . كافر فلا ينعقد يمينه أقول : وجه التفريع أن اليمين حكمها وجوب البر ، ووجوب الكفارة في الحنث ، والكفارة لا تصح من الكافر لكونها عبادة ، وإذا لم تصح منه الكفارة لا تنعقد يمينه لتخلف موجبه عنه تأمل . [ ص: 177 ]
قوله : وقد كتبنا في الفوائد إلخ . أقول : لا وجه للاستثناء المذكور إذ معنى قولهم : لا تعتبر وضعا ، والسفر ليس بعبادة وضعا على أن الموجود في المسألة المذكورة مجرد قصد لا نية ، والنية ليست مجرد القصد ، إذ هي قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل ، ولا شبهة في أن مجرد القصد من الكافر معتبر ، وإلا لالتحق بالبهائم ولم يكن مكلفا فتدبر . نية الكافر ، أي فيما كان عبادة
قوله : لأنها ليست من أهله ، بناء على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع في الفعل . ( 389 )
قوله : وإن صح منها ; لعدم اشتراط . ( 390 ) قوله : ولا تصح الكفارة من النية في الغسل . كافر فلا ينعقد يمينه أقول : وجه التفريع أن اليمين حكمها وجوب البر ، ووجوب الكفارة في الحنث ، والكفارة لا تصح من الكافر لكونها عبادة ، وإذا لم تصح منه الكفارة لا تنعقد يمينه لتخلف موجبه عنه تأمل . [ ص: 177 ]
قوله : وقد كتبنا في الفوائد إلخ . أقول : لا وجه للاستثناء المذكور إذ معنى قولهم : لا تعتبر وضعا ، والسفر ليس بعبادة وضعا على أن الموجود في المسألة المذكورة مجرد قصد لا نية ، والنية ليست مجرد القصد ، إذ هي قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل ، ولا شبهة في أن مجرد القصد من الكافر معتبر ، وإلا لالتحق بالبهائم ولم يكن مكلفا فتدبر . نية الكافر ، أي فيما كان عبادة