الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                3823 ( 115 ) في جراحات الرجال والنساء

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله قال : تستوي جراحات الرجال والنساء في السن والموضحة .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة ، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل [ ص: 367 ]

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله ، فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل ، وكان ابن مسعود يقول : في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجال إلا السن والموضحة فهما فيه سواء ، وكان زيد بن ثابت يقول : دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فما زاد فهو على النصف .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال : يستوون إلى الثلث .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ابن عون عن الحسن قال : يستوي جراحات الرجال والنساء على النصف ، فإذا بلغت النصف فهي على النصف .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث ، إصبعها كإصبعه ، وسنها كسنه ، وموضحتها كموضحته ، ومنقلتها كمنقلته .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني وإسماعيل عن الشعبي عن علي قال : تستوي جراحات النساء والرجال في كل شيء .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال : في موضحة المرأة ومنقلتها وسنها مثل الرجل في الدية .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عروة بن الزبير قال : منقلتها وسنها مثل الرجل في الدية [ ص: 368 ]

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : قلت : لسعيد بن المسيب : كم في هذه من المرأة الخنصر ؟ فقال : عشر من الإبل ، قال : قلت : في هذين يعني الخنصر والتي تليها فقال : عشرون ، قال : قلت : ففي هؤلاء يعني الثلاثة ، قال : ثلاثون ، قال : قلت : ففي هؤلاء وأومأ إلى الأربع قال : عشرون : قال : قلت : حين آلمت جراحها وعظمت مصيبتها كان الأقل لأرشها ، قال : أعراقي أنت ؟ قال : قلت : عالم متثبت أو جاهل متعلم ، قال : يا ابن أخي ، السنة .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن الحكم بن عتيبة قال : كتب شريح إلى هشام بن هبيرة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن مكحول عن عمر بن عبد العزيز أنهما قالا : يعاقل الرجل المرأة في ثلث ديتها ثم يختلفان .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية