الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                القول في الإدراك فيه فروع : منها : الجمعة تدرك بركعة قطعا ومنها : الأداء يدرك بركعة في الوقت على الأصح .

                والثاني : بتكبيرة والثالث : بالسلام ومنها : فضيلة أول الوقت ، وتدرك بأن يشتغل بأسباب الصلاة كلما دخل الوقت .

                [ ص: 404 ] وقيل : لا بد من تقديم الستر على الوقت ; لأن وجوبه لا يختص بالصلاة وقيل : لا بد من تقديم كل ما يمكن تقديمه وقيل : يحصل بإدراك نصف الوقت وقيل : بنصف وقت الاختيار ، ومنها : فضيلة تكبيرة الإحرام وتدرك بأن يشتغل بالتحريم عقب تحريم إمامه وقيل : بإدراك بعض القيام ، وقيل : بإدراك الركوع الأول ومنها : فضيلة الجماعة ، وتدرك بجزء قبل السلام وقيل : بركعة مع الإمام وهل تدرك بذلك فضيلة الجماعة التي هي التضعيف إلى بضع وعشرين ؟ ظاهر كلامهم : نعم .

                لكن قال في الخادم : إن عبارة الرافعي : تدرك بركعة الجماعة وأن بين بركة الجماعة وفضلها فرقا . ومنها : وجوب الصلاة بزوال العذر ، وتدرك بإدراك تكبيرة من وقتها أو وقت ما بعدها إن جمعت معها هذا هو الأصح من ستة وعشرين وجها .

                والثاني : يكفي بعض تكبيرة .

                والثالث : ركعة مسبوق .

                والرابع : ركعة تامة .

                والخامس : قدر الأولى وتكبيرة الثانية .

                والسادس : قدرها ، وبعض تكبيرة الثانية .

                والسابع : قدرها وركعة تامة .

                والثامن : قدرها وركعة مسبوق .

                والتاسع : قدر الثانية وتكبيرة في الأولى .

                والعاشر : قدرها ، وبعض تكبيرة .

                والحادي عشر : قدرها وركعة تامة .

                والثاني عشر : قدرها وركعة مسبوق .

                والثالث عشر : قدر الثانية فقط وتعتبر الطهارة مع كل واحد منها ، فتصير ستة وعشرين .

                ومنها : وجوبها بإدراك جزء من الوقت قبل حدوث العذر ، والأصح : أنه يحصل بإدراك قدر الفرض فقط . [ ص: 405 ] وقيل : بإدراك ما يجب به آخرا .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية