الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                              صفحة جزء
                                                                              باب اللعان

                                                                              2066 حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل ثم لقيه عويمر فسأله فقال ما صنعت فقال صنعت أنك لم تأتني بخير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل فقال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأسألنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده وقد أنزل عليه فيهما فلاعن بينهما قال عويمر والله لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها قال ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت سنة في المتلاعنين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا قال فجاءت به على النعت المكروه

                                                                              التالي السابق


                                                                              قوله ( أيقتل به ) على بناء المفعول أي يقتل بقتله قصاصا إن لم يأت بالشهود وإن كان [ ص: 637 ] لا قتل عليه عند بعض لكن لا يصدق بمجرد الدعوى في القضاء (فعاب ) أي كرهها وكأنه ما اطلع على الواقعة فرأى البحث عن مثله قبل الوقوع من فضول العلم مع أنه يحل البحث عن الضروري قوله ( فلاعن بينهما ) أي أمر باللعان بينهما (لئن انطلقت بها ) أي لئن رجعت بها إلى بيتي وأبقيتها عندي زوجة يريد أن مقتضى ما جرى من اللعان أن لا أمسكها إن كنت صادقا فيما قلت فإن أمسكها فإني كنت كاذبا فيما قلت فلا يليق الإمساك وظاهره أنه لا يقع التفريق بمجرد اللعان بل يلزم أن يفرق الحاكم بينهما أو الزوج يفرق بنفسه ومن يقول بخلافه يعتذر بأنه ما كان عالما بالحكم وفيه أنه لو كان عن جهل كيف قرره النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قوله ( أسحم ) أي أسود (أدعج العينين ) من الدعج بفتحتين شدة سواد العين وقيل مع سعتها (عظيم الأليتين ) تثنية ألية بفتح الهمزة وسكون اللام العجيزة (أحيمر ) تصغير أحمر (وحرة ) بفتح واو بمهملتين دويبة حمراء تلصق بالأرض




                                                                              الخدمات العلمية