الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          [ ص: 312 ] 379 - مسألة : ولا يجوز لأحد أن يفتي الإمام إلا في أم القرآن وحدها . فإن التبست القراءة على الإمام فليركع ، أو فلينتقل إلى سورة أخرى ، فمن تعمد إفتاءه وهو يدري أن ذلك لا يجوز له بطلت صلاته برهان ذلك - : ما قد ذكرناه بإسناده من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { أتقرءون خلفي قالوا : نعم ، قال : فلا تفعلوا إلا بأم القرآن } فوجب أن من أفتى الإمام لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون قصد به قراءة القرآن ; أو لم يقصد به قراءة القرآن . [ ص: 313 ] فإن كان قصد به قراءة القرآن فهذا لا يجوز ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ المأموم شيئا من القرآن حاشا أم القرآن . إن كان لم يقصد به قراءة القرآن فهذا لا يجوز لأنه كلام في الصلاة ، وقد أخبر عليه السلام أنه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس . وهو قول علي بن أبي طالب وغيره - وبه يقول أبو حنيفة : فإن ذكروا خبرا رويناه من طريق يحيى بن كثير الأسدي عن المسور بن يزيد الأسدي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي آية في الصلاة ، فلما سلم ذكره رجل بها ، فقال له : أفلا أذكرتنيها } . فإن هذا موافق لمعهود الأصل من إباحة القراءة في الصلاة ، وبيقين ندري أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ خلفه إلا بأم القرآن فناسخ لذلك ومانع منه ; ولا يجوز العود إلى حال منسوخة بدعوى كاذبة في عوديها

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية