الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن شركة في ملك بشهادة شهود بينهم ثم إن بعض الشركة باع الملك جميعه بشهادة أحد الشهود بالشركة . فهل يصح البيع في ملكه ويبطل في الباقي ؟ أو يبطل الجميع ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله . أما بيع نصيب الغير فلا يصح إلا بولاية أو وكالة وإذا لم يجزه المستحق بطل باتفاق الأئمة ; لكن يصح البيع في نصيبه خاصة في أحد قولي العلماء بقسطه من الثمن وللمشتري [ ص: 236 ] الخيار في فسخ البيع أو إجازته . وإن كان المكان مما يقسم بلا ضرر فله إلزام الشريك بالقسمة . وإن كان مما لا يقسم إلا بضرر فله المطالبة ببيع الجميع ليقتسما الثمن .

                وإذا كان الشاهد يعلم أن البائع ظالم وشهد على بيعه معونة على ذلك فقد أعان على الإثم والعدوان والمعاونة بالشهادة على العقود المحرمة لا تجوز . بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه } وقال : { إني لا أشهد على جور } فمن فعل ذلك مصرا عليه قدح في عدالته . والله أعلم .




                الخدمات العلمية