nindex.php?page=treesubj&link=31891_31894_32211_32417_32424_34095_34180_34384_28974nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=93كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=93 (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل) سبب نزولها
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا على ملة إبراهيم" فقالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل ، وتشرب ألبانها؟ فقال: "كان ذلك حلا لإبراهيم" فقالوا: كل شيء نحرمه نحن ، فإنه كان محرما على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا . فنزلت هذه الآية تكذيبا لهم . قاله
أبو روق ، وابن السائب و"الطعام" اسم للمأكول . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة: والحل: الحلال ، ومثله الحرم والحرام ، واللبس واللباس . وفي الذي حرمه على نفسه ، ثلاثة أقوال . أحدها: لحوم الإبل وألبانها . روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12047أبو صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ابن أبي رباح ، [ ص: 423 ] nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية في آخرين . والثاني: أنه العروق ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي في آخرين . والثالث: أنه زائدتا الكبد ، والكليتان ، والشحم إلا ما على الظهر ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة . وفي سبب تحريمه لذلك أربعة أقوال . أحدها:
أنه طال به مرض شديد ، فنذر: لئن شفاه الله ، ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه ، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم . والثاني: أنه اشتكى عرق النسا فحرم العروق ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في آخرين . والثالث: أن الأطباء وصفوا له حين أصابه النسا اجتناب ما حرمه ، فحرمه ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . والرابع: أنه كان إذا أكل ذلك الطعام ، أصابه عرق النسا ، فيبيت وقيدا فحرمه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12033أبو سليمان الدمشقي . واختلفوا: هل حرم ذلك بإذن الله ، أو باجتهاده؟ على قولين . واختلفوا: بماذا ثبت تحريم الطعام الذي حرمه على اليهود ، على ثلاثة أقوال . أحدها: أنه حرم عليهم بتحريمه ، ولم يكن محرما في التوراة ، قاله
عطية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: قال
يعقوب: لئن عافاني الله لا يأكله لي ولد . والثاني: أنهم وافقوا أباهم
يعقوب في تحريمه ، لا أنه حرم عليهم بالشرع ، ثم أضافوا تحريمه إلى الله ، فأكذبهم الله بقوله:(
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=93قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك . والثالث: أن الله حرمه عليهم بعد التوراة لا فيها . وكانوا إذا أصابوا ذنبا عظيما ، حرم عليهم به طعام طيب ، أو صب عليهم عذاب ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15097ابن السائب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=93 (فأتوا بالتوراة فاتلوها) هل تجدون فيها تحريم لحوم الإبل وألبانها!
nindex.php?page=treesubj&link=31891_31894_32211_32417_32424_34095_34180_34384_28974nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=93كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=93 (كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ) سَبَبُ نُزُولِهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَنَا عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ" فَقَالَتِ الْيَهُودَ: كَيْفَ وَأَنْتَ تَأْكُلُ لُحُومَ الْإِبِلِ ، وَتَشْرَبُ أَلْبَانَهَا؟ فَقَالَ: "كَانَ ذَلِكَ حِلًّا لِإِبْرَاهِيمَ" فَقَالُوا: كُلُّ شَيْءٍ نُحَرِّمُهُ نَحْنُ ، فَإِنَّهُ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا . فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآَيَةُ تَكْذِيبًا لَهُمْ . قَالَهُ
أَبُو رَوْقٍ ، وَابْنُ السَّائِبِ وَ"الطَّعَامِ" اسْمٌ لِلْمَأْكُولِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابْنُ قُتَيْبَةَ: وَالْحِلُّ: الْحَلَالُ ، وَمِثْلُهُ الْحُرْمُ وَالْحَرَامُ ، وَاللُّبْسُ وَاللِّبَاسُ . وَفِي الَّذِي حَرَّمَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ . أَحَدُهَا: لُحُومُ الْإِبِلِ وَأَلْبَانُهَا . رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12047أَبُو صَالِحٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، [ ص: 423 ] nindex.php?page=showalam&ids=11873وَأَبِي الْعَالِيَةِ فِي آَخَرِينَ . وَالثَّانِي: أَنَّهُ الْعُرُوقُ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ فِي آَخَرِينَ . وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ زَائِدَتَا الْكَبِدِ ، وَالْكُلْيَتَانِ ، وَالشَّحْمُ إِلَّا مَا عَلَى الظَّهْرِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ . وَفِي سَبَبِ تَحْرِيمِهِ لِذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ . أَحَدُهَا:
أَنَّهُ طَالَ بِهِ مَرَضٌ شَدِيدٌ ، فَنَذَرَ: لَئِنْ شَفَاهُ اللَّهُ ، لِيُحَرِّمَنَّ أَحَبَّ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَيْهِ ، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالثَّانِي: أَنَّهُ اشْتَكَى عِرْقَ النَّسَا فَحَرَّمَ الْعُرُوقَ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ فِي آَخَرِينَ . وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْأَطِبَّاءَ وَصَفُوا لَهُ حِينَ أَصَابَهُ النَّسَا اجْتِنَابَ مَا حَرَّمَهُ ، فَحَرَّمَهُ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَكَلَ ذَلِكَ الطَّعَامَ ، أَصَابَهُ عِرْقَ النَّسَا ، فَيَبِيتُ وَقِيدًا فَحَرَّمَهُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12033أَبُو سُلَيْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ . وَاخْتَلَفُوا: هَلْ حَرَّمَ ذَلِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ، أَوْ بِاجْتِهَادِهِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ . وَاخْتَلَفُوا: بِمَاذَا ثَبَتَ تَحْرِيمُ الطَّعَامِ الَّذِي حَرَّمَهُ عَلَى الْيَهُودِ ، عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ . أَحَدُهَا: أَنَّهُ حَرُمَ عَلَيْهِمْ بِتَحْرِيمِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا فِي التَّوْرَاةِ ، قَالَهُ
عَطِيَّةُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ
يَعْقُوبُ: لَئِنْ عَافَانِي اللَّهُ لَا يَأْكُلُهُ لِي وَلَدٌ . وَالثَّانِي: أَنَّهُمْ وَافَقُوا أَبَاهُمْ
يَعْقُوبُ فِي تَحْرِيمِهِ ، لَا أَنَّهُ حَرُمَ عَلَيْهِمْ بِالشَّرْعِ ، ثُمَّ أَضَافُوا تَحْرِيمَهُ إِلَى اللَّهِ ، فَأَكْذَبَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ:(
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=93قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) هَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكِ . وَالثَّالِثُ: أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ التَّوْرَاةِ لَا فِيهَا . وَكَانُوا إِذَا أَصَابُوا ذَنْبًا عَظِيمًا ، حَرُمَ عَلَيْهِمْ بِهِ طَعَامٌ طَيِّبٌ ، أَوْ صُبَّ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ ، هَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15097ابْنِ السَّائِبِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=93 (فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا) هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا تَحْرِيمَ لُحُومِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا!