فصل
3897 - أخبرنا قال : حدثنا أبو خليفة ، عن مسدد بن مسرهد ، عن سفيان سليمان الأحول ، عن ، عن طاوس قال : ابن عباس بالبيت كان الناس ينفرون من كل وجه ، فقال [ ص: 209 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف .
- ذكر الرخصة لبعض النساء في استعمال هذا الشيء المزجور عنه
- ذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما رخص لها أن تنفر من غير أن يكون عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك
- ذكر الخبر الدال على أن حكم النفساء حكم الحائض في هذا الفعل إذ اسم النفاس يقع على الحيض والعلة فيهما واحدة
- ذكر الإخبار عن الإباحة للمرأة الحائض أن تنفر إذا كانت طافت طواف الزيارة قبل رؤيتها الدم
- ذكر الأمر للمرأة إذا حاضت بعد الإفاضة أن تنفر
- ذكر البيان بأن الحائض إنما رخص لها أن تنفر وإن لم يكن آخر عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك طواف الزيارة
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- ذكر الإخبار عما يقيم المهاجر بعد الإفاضة
- ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم للمهاجر ثلاثا بعد الصدر أراد به المكث بمكة
- ذكر الثنية التي يستحب للحاج أن يكون خروجه من مكة منها
- ذكر الموضع الذي يستحب أن يكون رجوع المرء من مكة إلى بلده عليه