الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فصل ) . ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه [ ص: 511 ] لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض [ ص: 512 ] ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك .

التالي السابق


. ( فصل )

( قوله ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه ) إنما اقتصر على البيع ولم يقل إنه يتصرف [ ص: 511 ] فيه لتكون اتفاقية ، فإن محمدا يجيز الهبة والصدقة به قبل القبض ، وقال مالك : يجوز جميع التصرفات من بيع وغيره قبل القبض إلا في الطعام ; لأنه صلى الله عليه وسلم خص الطعام بالنهي في حديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه } أخرجه الشيخان ، وفي لفظ " حتى يقبضه " قلنا : قد رواه ابن عباس أيضا قال : وأحسب كل شيء مثل الطعام أخرجه عنه أئمة الكتب الستة وعضد قوله ما روى أبو داود عن ابن إسحاق إلى ابن عمر قال : ابتعت زيتا في السوق ، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني فيه ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي ، فالتفت فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم } ، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه ، وقال في التنقيح : سنده جيد .

وقال : ابن إسحاق صرح فيه بالتحديث ، وأخرج النسائي أيضا في سننه الكبرى عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال : { قلت يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لي منها وما يحرم ؟ قال : لا تبيعن شيئا حتى تقبضه } ورواه أحمد في مسنده وابن حبان وقال : هذا الحديث مشهور عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام ليس بينهما ابن عصمة ، والحاصل أن المخرجين منهم من يدخل ابن عصمة بين ابن ماهك وحكيم ، ومنهم من لا ، وابن عصمة ضعيف جدا في قول بعضهم .

قال صاحب التنقيح : قال ابن حزم : عبد الله بن عصمة مجهول ، وصحح الحديث من رواية يوسف بن ماهك نفسه عن حكيم ; لأنه صرح في رواية قاسم بن أصبغ بسماعه منه ، والصحيح أن بينهما عبد الله بن عصمة الجشمي حجازي ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال عبد الحق : إنه ضعيف ، وتبعه ابن القطان وكلاهما مخطئ ، وقد اشتبه عليهما عبد الله بن عصمة هذا بالنصيبي أو غيره ممن يسمى عبد الله بن عصمة انتهى كلامه ، فالحق أن الحديث حجة والذي قبله كذلك ، والحاجة بعد ذلك إلى دليل التخصيص بغير العقار لأبي حنيفة يذكر هناك [ ص: 512 ] والأحاديث كثيرة في هذا المعنى ، ثم علل الحديث ( لأن فيه غرر انفساخ العقد ) الأول ( على اعتبار هلاك المبيع ) قبل القبض فيتبين حينئذ أنه باع ملك الغير بغير إذنه وذلك مفسد للعقد ، وفي الصحاح أنه صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الغرر } ، والغرر : ما طوي عنك علمه ، والدليل على اعتبار هذا المعنى أنا رأينا التصرف في إبدال العقود التي لا تنفسخ بالهلاك جائزا فلا يضرها غرر الانفساخ كالتصرف في المهر لها ، وبدل الخلع للزوج والعتق على مال ، وبدل الصلح عن دم العمد قبل القبض جائز إذ كانت لا تنفسخ بالهلاك فظهر أن السبب ما قلنا ، هذا وقد ألحقوا بالبيع غيره فلا تجوز إجارته ولا هبته ولا التصدق به ، خلافا لمحمد في الهبة والصدقة .

وكذا إقراضه ورهنه من غير بائعه فلا يجوز شيء من ذلك ، وإذا أجاز محمد هذه التصرفات في المبيع قبل القبض ففي الأجرة قبل قبضها إذا كانت عينا أولى ، فصار الأصل أن كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض لم يجز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه كالمبيع في البيع والأجرة إذا كانت عينا في الإجارة وبدل الصلح عن الدين إذا كان عينا ، لا يجوز بيع شيء من ذلك ولأن يشرك فيه غيره إلى آخر ما ذكرنا ، وما لا ينفسخ بهلاك العوض فالتصرف فيه قبل القبض جائز ، كالمهر إذا كان عينا وبدل الخلع والعتق على مال وبدل الصلح عن دم العمد كل ذلك إذا كان عينا يجوز بيعه وهبته وإجارته قبل قبضه وسائر التصرفات في قول أبي يوسف ، ولو أوصى به قبل القبض ثم مات قبل القبض صحت الوصية بالإجماع ; لأن الوصية أخت الميراث ، ولو مات قبل القبض ورث عنه ، فكذا إذا أوصى به ، ثم قال محمد كل تصرف لا يتم إلا بالقبض كالهبة والصدقة والرهن والقرض فهو جائز في المبيع قبل القبض إذا سلطه على قبضه فقبضه ، ووجهه أن تمام هذا العقد لا يكون إلا بالقبض والمانع زائل عند ذلك ، بخلاف البيع والإجارة فإنه يلزم بنفسه وقاسه بهبة الدين لغير من عليه الدين فإنها تجوز إذا سلطه على قبضه إذ لا مانع فإنه يكون نائبا عنه ثم يصير قابضا لنفسه كما لو قال أطعم عن كفارتي جاز ، ويكون الفقير نائبا عنه في القبض ثم قابضا لنفسه [ ص: 513 ] بخلاف البيع ، وأبو يوسف يقول : البيع أسرع نفاذا من الهبة بدليل أن الشيوع فيما يحتمل القسمة يمنع تمام الهبة دون البيع ، وأيضا هذه التصرفات تنبني على الملك وغرر الانفساخ يمنع تمامه فكان قاصرا في حق إطلاق التصرف ، وأما أعتق عن كفارتي فإنه طلب التمليك لا تصرف مبني على الملك القائم .

فإن قيل : لو اعتبر الغرر امتنع بعد القبض أيضا لاحتمال ظهور الاستحقاق ، فالجواب أنه أضعف ; لأن ما يتحقق به بعد القبض يتحقق به قبله ، ويزيد باعتبار الهلاك أيضا فكان أكثر مظانا قبل القبض ، ولأن اعتباره بعده يسد باب البيع ، ولو باعه المشتري من بائعه قبل قبضه لا يجوز ولو وهبه يجوز على اعتباره مجازا عن الإقالة ، فإن قيل : هذا النهي باعتبار أمر مجاور فينبغي أن لا يوجب الفساد كالبيع وقت النداء ، أجيب بأن الغرر في المبيع لا مجاور له ، فإنه باعتبار أنه مملوك أو غير مملوك للمشتري على تقدير الهلاك ، وأورد على التأثير أن بعد تسليم أن البيع ينفسخ بهلاك المبيع قبل القبض : أي امتناع فيه فليكن كذلك ، وغاية الأمر أنه ظهر أن البيع الثاني لم يصح فيترادان ، ومثله واقع في الشفعة والبيع بعد ظهور الاستحقاق .




الخدمات العلمية