الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وشهادة اللقيط بعدما أدرك جائزة إذا كان عدلا لأنه حر مسلم فيكون مقبول الشهادة في الأمور كلها إذا ظهرت عدالته ، وكان مالك يقول لا تقبل شهادته في الزنا لأنه في الناس متهم بأنه ولد الزنا فيعير بذلك فربما يقصد بشهادته إلحاق عار الزنا بغيره ليسويه بنفسه ، ولكن هذا ضعيف فإن الزاني بعد ظهور توبته مقبول الشهادة في الزنا ، والسارق كذلك ثم تهمة الكذب كما تنفى عنه في سائر الشهادات بترجح جانب الصدق عند ظهور عدالته فكذلك في الشهادة بالزنا . وجنايته والجناية عليه وحدوده كغيره من الأحرار المسلمين لأنه محكوم بحريته باعتبار الظاهر كما قررنا رجل التقط لقيطا فادعى رجل أنه ابنه صدقته استحسانا ، وثبت نسبه منه ، ألا ترى أن الذي التقط لو ادعاه يثبت نسبه منه ، والقياس والاستحسان في الفصلين أما الملتقط إذا ادعاه في القياس لا يصدق لأنه مناقض في كلامه فقد زعم أنه لقيط في يده ، وابنه لا يكون لقيطا في يده ، ولأنه يلزمه النسبة إليه إذا بلغ ، وليس له عليه ولاية الإلزام ، وفي الاستحسان هو يقوله بما يحتاج إليه اللقيط فإنه محتاج إلى النسب ليتشرف به ، ويندفع العار عنه فهو في هذا الإقرار يكتسب له ما ينفعه ، وبالالتقاط ثبت له عليه هذا المقدار يوضحه [ ص: 212 ] أنه يلتزم حفظه ، ونفقته بهذا الإقرار ، وهذا الالتزام تصرف منه على نفسه ، وله هذه الولاية ثم التناقض لا يمنع ثبوت النسب بالدعوة كالملاعن إذا أكذب نفسه ، وهذا لأنه سببه خفي فربما اشتبه عليه الأمر في الابتداء فظن أنه لقيط ثم تبين له أنه ولده .

التالي السابق


الخدمات العلمية