الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الخامس من القوادح ( التقسيم ) وهو ( احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء بعضها ) أي بعض الاحتمالات ، أو الاحتمالين ( ممنوع ) وذلك الممنوع هو الذي يحصل به المقصود ، وإلا لم يكن للتقسيم معنى ( وهو ) أي القدح بذلك ( وارد ) عندنا وعند الأكثر ( وبيانه ) أي بيان كون ما ذكره المستدل ممنوعا ( على المعترض ) وذلك ( ك ) قول المستدل ( الصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء ) عليه ( فجاز ) له ( أن يتيمم ) ( فيقول ) المعترض ( السبب ) المبيح للتيمم ( تعذره ) أي تعذر الماء ( مطلقا ، أو ) تعذره ( في سفر ، أو ) تعذره في ( مرض ) ( فالأول ) الذي هو تعذره مطلقا ( ممنوع ، فهو منع بعد تقسيم ) وجوابه كالاستفسار قال ابن العراقي : وقولنا " على السواء " ; لأنه لو كان ظاهرا في أحدهما لوجب تنزيله عليه .

ومثاله في أكثر من اثنين لو قيل : امرأة بالغة عاقلة يصح منها النكاح كالرجل . [ ص: 546 ] فيقول المعترض : إما بمعنى أن لها تجربة ، أو أن لها حسن رأي وتدبير ، أو أن لها عقلا غريزيا . فالأول والثاني : ممنوعان . والثالث : مسلم ، لكن لا يكفي ; لأن الصغيرة لها عقل غريزي ، ولا يصح منها النكاح ، واختلف العلماء في قبول هذا السؤال . والصحيح : أنه يقبل ، لكن بعد ما يبين المعترض محل التردد .

والقول الثاني : أن سؤال الاستفسار يغني عنه ، فلا حاجة إليه ( وجوابه ) أي جواب هذا الاعتراض ( كالاستفسار ) أن يقول المستدل : لفظي الذي ذكرته محمول على المعنى الذي يؤدي للدلالة ، والدال على حمله على ذلك : اللغة أو العرف الشرعي ، أو العرف العام ، أو كونه مجازا راجحا بعرف الاستعمال ، أو بكون أحد الاحتمالات ظاهرا بسبب ما انضم إليه من القرينة من لفظ المستدل ، إن كان هناك قرينة لفظية ، أو حالية أو عقلية بحيث لا يحتاج إلى إثباته لغة ولا عرفا .

قال ابن مفلح بعد ذلك : ولو ذكر المعترض احتمالين لم يدل عليهما لفظ المستدل ، كقول المستدل : وجد سبب استيفاء القصاص فيجب ، فيقول المعترض : متى منع مانع الالتجاء إلى الحرم ، أو عدمه ؟ ، الأول ممنوع ، فإن أورده على لفظ المستدل لم يقبل لعدم تردد لفظ السبب بين الاحتمالين . وإن أورده على دعواه الملازمة بين الحكم ودليله فهو مطالبة بنفي المانع ، ولا يلزم المستدل . فإن استدل المعترض مع ذلك على وجود المعارض فيعارضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية