الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وللزوج حتى العبد السفر بلا إذنها وبها ما لم تشرط بلدها أو تكن أمة ، وفي ملك السيد له بلا إذن زوج صحبه أم لا وجهان ( م 3 ) وعليهما ينبني لو بوأها مسكنا ليأتيها الزوج فيه هل يلزمه ؟ قاله في الترغيب : .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 3 ) قوله : وللزوج حتى العبد السفر بلا إذنها وبها ما لم تشترط بلدها أو تكن أمة ، وفي ملك السيد له بلا إذن زوج صحبه أم لا وجهان ، انتهى . وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح ، وأطلقهما في النظم .

                                                                                                          ( أحدهما ) له ذلك من غير إذنه ، وقطع به في المنور ، والقاضي في المجرد ، نقله المجد ، وقدمه في الرعايتين .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) ليس له ذلك ( قلت ) : وهو قوي جدا ، ولا سيما إذا لم يصحبه ، وصححه تصحيح المحرر . قال المجد : قطع به القاضي في التعليق ، وهو الصواب .




                                                                                                          الخدمات العلمية